تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
إلا أن يحضر في غير المرأة . العاشر : أن لا يكون جمعتان في أقل من فرسخ .
شرح
قوله : إلا أن يحضر . أي : فلا يسقط عنه إذا حضر ، بل تجب عليه ويتم به العدد ، وهذا ظاهر اللفظ ، وهو واضح في غير العبد والمسافر ، أما هما فلا كلام في الصحة منهما ، إنما الخلاف في الوجوب عليهما بالحضور والانعقاد بهما . ويظهر من المصنف في الذكرى الميل إليه ، وتشهد له رواية حفص الضعيفة ، ولا بأس به . قوله : في غير المرأة . ليس في عبارته ما ينفي الصحة من المرأة لو حضرت ، لأن نفي الوجوب المستفاد من الاستثناء الثاني بالنسبة إليها أعم من نفي الصحة ، والعام لا يدل على الخاص المعين . قوله : جمعتان . . فلو وقعتا كذلك وإمامهما منصوبان أو يشرع منهما ، بطلتا إن اقترنتا ، فيعيدون الجمعة في موضع واحد . وإن سبقت أحدهما بطلت اللاحقة ، فيصلي جماعتهما الظهر إن تعينت . ومع اشتباه السابق وتحقيق السبق يصلون الظهر كلهم مع إمام آخر ، أو كل إمام بجماعته ، سواء عين السابق ثم التبس أو لا . ومع اشتباه السبق والاقتران يصلون الجمعة جميعا ، ثم الظهر بمراعاة ما سبق في الظهر خاصة . ويشكل أصل المسألة بأن صلاة الجمعتين في أقل من فرسخ منهي عنها ، والنهي
هامش
( 1 ) الذكرى : 234 . ( 2 ) التهذيب 3 : 21 حديث 78 .
رسائل الكركي — صفحة 334 | الشيخ محمد الحسون / المحقق الكركي