في أثنائه النقصان أعاد الصلاة ، ولو ذكر الاتمام تخير القطع والاتمام .
البحث الثاني : في خصوصيات باقي الصلوات بالنسبة إلى اليومية :
شرح
قوله : في أثنائه .
أي : في أثناء الاحتياط .
قوله : أعاد الصلاة .
لزيادة النية والتكبير ، وليس بشئ ، إذ ليست مطلق الزيادة مبطلة ، فإن
زيادة الركوع مع الإمام لمن سبقه غير مبطلة مع أنه ركن ، للأمر به ، وإذا استثنى هذا
بالنص فما المانع من استثناء محل النزاع .
وربما فرق في ذات الاحتياطين بين مطابقة الأول منهما فيصح ، وعدمها فيبطل .
والظاهر عدم الفرق ، فيراعى اتمامه إن احتيج إليه ، ولا يلتفت إلى ما فعل من
الزيادة إن كانت ، فلو تذكر الاحتياط إلى الركعتين من قيام وقد نوى واحدة أتى
بأخرى ناويا بهما بقلبه ، كما نوى القصر في موضع التخيير ثم عن له التمام أو نوى
المسافر الإقامة في أثناء الصلاة ، ولو نوى الركعتين فتذكر الاحتياج إلى واحدة
اقتصر عليها إن ذكر قبل الزيادة ، وإلا قطع من حيث ذكر ولو بعد الركوع على
الأقرب مع احتمال البطلان هنا .
قوله : تخير .
لأنه نافلة وهي غير واجبة بالشروع ولا أثر لقصد الوجوب احتياطا .
قوله : في خصوصيات .
أي : في بيان الأمور التي تختص بها زيادة على ما يشاركه فيه اليومية مما تقدم
بيانه .