تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
ولا بد في الاحتياط من النية : أصلي ركعة احتياطا أو ركعتين جالسا أو قائما في الفرض المعين ، أداء أو قضاء ، لوجوبها أو لوجوبهما قربة إلى الله تعالى ، ويكبر ، ويجب عليه قراءة الحمد وحدها اخفاتا ولا يجزئ التسبيح ، ويعتبر فيه جميع ما يعتبر في الصلاة من التشهد والتسليم . ولا أثر للتخلل المبطل بينه وبين الصلاة ، ولا خروج الوقت ،
شرح
قوله : أو قضاء . إن خرج الوقت أو كانت الفريضة قضاء ، وإن كانت نيابة ذكر المنوب أيضا . قوله : ولا يجزئ التسبيح . خلافا للمفيد ، وابن إدريس ، وصريح الأخبار حجة عليهما . قوله : جميع ما يعتبر في الصلاة . يحتمل أن يكون جميع مرفوعا بأنه مبتدأ محذوف الخبر تقديره : جميع ذلك معتبر فيه ، والصحيح أنه معطوف على فاعل يلزمه ، ولهذا كان ما في نسخة ولد المصنف أعني قوله : ويلزمه إلى آخره أثبت من قوله : ويعتبر ، لاحتياجه إلى الحذف والتقدير ، والأصل عدمه ، وفيه أيضا عطف الإسمية على الفعلية وهو مستقبح . قوله : بينه وبين الصلاة . هذا مختار ابن إدريس ، نظرا إلى أنه صلاة منفردة وإن كانت جبرا لما عساه نقص من الفريضة إذا ليست جبرا حقيقة ، وإلا لما احتيج إلى استئناف النية ،
هامش
( 1 ) المقنعة : 24 . ( 2 ) السرائر : 55 . ( 3 ) السرائر : 55 .
رسائل الكركي — صفحة 327 | الشيخ محمد الحسون / المحقق الكركي