ولا بد في الاحتياط من النية : أصلي ركعة احتياطا أو ركعتين جالسا
أو قائما في الفرض المعين ، أداء أو قضاء ، لوجوبها أو لوجوبهما قربة إلى الله
تعالى ، ويكبر ، ويجب عليه قراءة الحمد وحدها اخفاتا ولا يجزئ
التسبيح ، ويعتبر فيه جميع ما يعتبر في الصلاة من التشهد والتسليم .
ولا أثر للتخلل المبطل بينه وبين الصلاة ، ولا خروج الوقت ،
شرح
قوله : أو قضاء .
إن خرج الوقت أو كانت الفريضة قضاء ، وإن كانت نيابة ذكر المنوب أيضا .
قوله : ولا يجزئ التسبيح .
خلافا للمفيد ، وابن إدريس ، وصريح الأخبار حجة عليهما .
قوله : جميع ما يعتبر في الصلاة .
يحتمل أن يكون جميع مرفوعا بأنه مبتدأ محذوف الخبر تقديره : جميع ذلك معتبر
فيه ، والصحيح أنه معطوف على فاعل يلزمه ، ولهذا كان ما في نسخة ولد المصنف
أعني قوله : ويلزمه إلى آخره أثبت من قوله : ويعتبر ، لاحتياجه إلى الحذف والتقدير ،
والأصل عدمه ، وفيه أيضا عطف الإسمية على الفعلية وهو مستقبح .
قوله : بينه وبين الصلاة .
هذا مختار ابن إدريس ، نظرا إلى أنه صلاة منفردة وإن كانت جبرا لما عساه
نقص من الفريضة إذا ليست جبرا حقيقة ، وإلا لما احتيج إلى استئناف النية ،
هامش
( 1 ) المقنعة : 24 .
( 2 ) السرائر : 55 .
( 3 ) السرائر : 55 .