تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
تختص الجمعة بأمور عشرة : الأول : خروج وقتها بصيرورة الظل مثله في المشهور . الثاني : صحتها بالتلبس ولو بالتكبير قبله .
شرح
قوله : مثله . أي : مثل الشخص وهو مدلول عليه بالظل ، لأن الظل يستدعي شبا وتقديره : ظل الشئ ، فحذف المضاف إليه وعوض عنه اللام مثل قوله تعالى : ( وعلم آدم الأسماء كلها ) أي : أسماء المسميات . قوله : في المشهور . وبعض الأصحاب جعلها كالظهر ، وبعضهم خصصها بمقدار أدائها والخطبتين ، والعمل على المشهور . قوله : ولو بالتكبير قبله . وفاقا لبعض الأصحاب ، والصحيح اعتبار ادراك ركعة كغيرها من الصلوات ، إذ لا يكتفي بادراك التكبير في شئ منها ، لظاهر قوله عليه السلام : ( من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت ) ، فحينئذ تسقط هذه الخصوصية ، لكن المشهور أنها لا تشرع إلا إذا علم المكلف أو ظن تساع الوقت للخطبتين وركعتين مخففة ، وإن أخطأ الظن فوسع مع الخطبتين واحدة أجزأ ، فتعود الخصوصية حينئذ ، لكن اكتفى بعضهم بالعلم بادراك ركعة كغيرها من الصلوات ، واختاره المصنف ،
هامش
( 1 ) البقرة : 31 . ( 2 ) رواه الشهيد في الذكرى : 122 ، وانظر ما يدل عليه في الوسائل 4 : 217 باب 30 من أبواب المواقيت .