نعم ينوي القضاء ، . ولو ذكر بعده أو في أثنائه النقصان لم يلتفت ، وقيل
لو ذكر
شرح
والبدلية لا تقتضي المساواة من كل وجه ، آ والأصل براءة الذمة من التكليف بذلك .
وبالغ في المختلف ، والمصنف في الذكرى في رده ، نظرا إلى أنه معرض لتمام
الصلاة ، فليراع فيه ما روعي في الجزاء ، ولأن في بعض الأخبار وجوب سجدتي السهو
للكلام قبله ناسيا ، وهذا صريح في وجوب الفورية ، واشتراط عدم تخلل المبطل ،
ولعله الأقرب .
قوله : نعم ينوي القضاء .
وهنا فائدة سنية ، هي أنه لو أدرك من وقت الصلاة ركعة ثم حصل له الشك
الموجب للاحتياط ما الذي ينوي فيه ؟ يحتمل نية الأداء ، لأنه شرع متمما للصلاة ،
وهي محكوم بكونها أداء إن وقع بعضها خارج الوقت لحديث ( فقد أدرك الوقت
كله ) .
ويحتمل نية القضاء ، لأنه صلاة مستقلة فعلت بعد الوقت وكونها متمما
لا يقتضي كونه جزأ حقيقة والحق بناؤها على من أدرك من الوقت ركعة هل يكون
مؤديا للجميع فينوي الأداء ، أم لا فينوي القضاء ، والمعتمد الأول ، ووجه البناء
أن هذا وإن لم يكن جزأ حقيقة فهو تابع في الوقت قطعا .
قوله : ولم يلتفت .
لأنه آت بالمأمور على وجهه فيخرج من العهدة .
قوله : ولو ذكر .
أي : النقصان .
هامش
( 1 ) المختلف : 143 .
( 2 ) الذكرى : 229 .
( 3 ) الذكرى : 122 .