تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
نعم ينوي القضاء ، . ولو ذكر بعده أو في أثنائه النقصان لم يلتفت ، وقيل لو ذكر
شرح
والبدلية لا تقتضي المساواة من كل وجه ، آ والأصل براءة الذمة من التكليف بذلك . وبالغ في المختلف ، والمصنف في الذكرى في رده ، نظرا إلى أنه معرض لتمام الصلاة ، فليراع فيه ما روعي في الجزاء ، ولأن في بعض الأخبار وجوب سجدتي السهو للكلام قبله ناسيا ، وهذا صريح في وجوب الفورية ، واشتراط عدم تخلل المبطل ، ولعله الأقرب . قوله : نعم ينوي القضاء . وهنا فائدة سنية ، هي أنه لو أدرك من وقت الصلاة ركعة ثم حصل له الشك الموجب للاحتياط ما الذي ينوي فيه ؟ يحتمل نية الأداء ، لأنه شرع متمما للصلاة ، وهي محكوم بكونها أداء إن وقع بعضها خارج الوقت لحديث ( فقد أدرك الوقت كله ) . ويحتمل نية القضاء ، لأنه صلاة مستقلة فعلت بعد الوقت وكونها متمما لا يقتضي كونه جزأ حقيقة والحق بناؤها على من أدرك من الوقت ركعة هل يكون مؤديا للجميع فينوي الأداء ، أم لا فينوي القضاء ، والمعتمد الأول ، ووجه البناء أن هذا وإن لم يكن جزأ حقيقة فهو تابع في الوقت قطعا . قوله : ولم يلتفت . لأنه آت بالمأمور على وجهه فيخرج من العهدة . قوله : ولو ذكر . أي : النقصان .
هامش
( 1 ) المختلف : 143 . ( 2 ) الذكرى : 229 . ( 3 ) الذكرى : 122 .
رسائل الكركي — صفحة 328 | الشيخ محمد الحسون / المحقق الكركي