تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
الرابع : تقديم الخطبتين . الخامس : الاجزاء عن الظهر . السادس : وجوب الجماعة فيها . السابع : اشتراطها بالإمام أو من نصبه .
شرح
قلت : التعبير بالوجوب مطلقا يوهم تعيينه وتخييرا يوهم استوائهما في الفضل ، والتعبير بما ذكره يدل على المراد من غير احتياج إلى زيادة لفظ ، مع ما فيه من استدعائه التكلم عليه بما يتضمن هذه الفوائد الحسنة فكان أولى . قوله : تقديم الخطبتين . ويجب في كل منهما الحمد والصلاة بلفظهما ، والوعظ بالعربية ، وقراءة ما يتيسر ، والفصل بينهما . قوله : اشتراطها بالإمام . لا بد في هذا الكلام من محذوف ، هو إما الصحة أو الوجوب ، إذ لا معنى لاشتراطهما إلا ذلك ، فعلى تقدير الأول لا يشرع حال الغيبة ، وعلى الثاني يشرع مع بقية الشرائط ، والثاني موافق لما اختاره في كتبه ، واختاره أكثر المتأخرين وعليه الفتوى . والمراد بالإمام الأصل ، ويشترط في النائب المنصوب لذلك صفات إمام الجماعة من العدالة وطهارة الموالد وغيرها . قوله : أو من نصبه . أي : من نصبه لها عينا ، أو عموما بحيث يدخل فيه لا مطلقا .
هامش
( 1 ) الدروس : 42 .