الرابع : تقديم الخطبتين .
الخامس : الاجزاء عن الظهر .
السادس : وجوب الجماعة فيها .
السابع : اشتراطها بالإمام أو من نصبه .
شرح
قلت : التعبير بالوجوب مطلقا يوهم تعيينه وتخييرا يوهم استوائهما في الفضل ،
والتعبير بما ذكره يدل على المراد من غير احتياج إلى زيادة لفظ ، مع ما فيه من
استدعائه التكلم عليه بما يتضمن هذه الفوائد الحسنة فكان أولى .
قوله : تقديم الخطبتين .
ويجب في كل منهما الحمد والصلاة بلفظهما ، والوعظ بالعربية ، وقراءة ما يتيسر ،
والفصل بينهما .
قوله : اشتراطها بالإمام .
لا بد في هذا الكلام من محذوف ، هو إما الصحة أو الوجوب ، إذ لا معنى
لاشتراطهما إلا ذلك ، فعلى تقدير الأول لا يشرع حال الغيبة ، وعلى الثاني يشرع مع
بقية الشرائط ، والثاني موافق لما اختاره في كتبه ، واختاره أكثر المتأخرين وعليه
الفتوى .
والمراد بالإمام الأصل ، ويشترط في النائب المنصوب لذلك صفات إمام
الجماعة من العدالة وطهارة الموالد وغيرها .
قوله : أو من نصبه .
أي : من نصبه لها عينا ، أو عموما بحيث يدخل فيه لا مطلقا .
هامش
( 1 ) الدروس : 42 .