تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
.
شرح
الشك فيه بالرابعة بعد اكمال السجدتين ، أو قبل الرفع من الثانية على ما قدمناه ، وفي العاشر والرابع عشر قبل الركوع ، لأن تعلق الشك في غير ذلك يتردد بين محذورين : إما القطع المعرض للنقصان ، بل يقطع معه بأحد المحذورين الزيادة أو النقصان . وإما الاتمام المعرض للزيادة ، ويجب الاحتياط على نحو ما تقدم وسجود السهو . وقد صرح بالأخير الحسن . والمواضع التي تعلق أشك فيها بالرابعة بالنسبة إلى ما نحن فيه ثمانية ، الثالث يصح في صورتين منه ويجب سجود السهو ، والسادس ويأتي بركعتين من قيام ، والثامن ويأتي بركعة ، والعاشر ويسجد فقط ويصح فيه أيضا قبل الركوع في أربع صور دون غيرها ويسجد للسهو مرتين مع الاحتياط بركعة ، والحادي عشر ويأتي بالاحتياطين ، والثالث عشر ويأتي بركعتين قائما ، والرابع عشر ويأتي بركعة إن كان بعد اتمام الركعة ويصح في أربع قبل الركوع ويأتي بالاحتياطين ويسجد مرتين ، والخامس عشر ويأتي بالاحتياطين . ولا بد من سجود السهو في كل صورة كما عرفت ، فيلخص من هذا الصحة في أربع وعشرين صورة من هذه المسائل ، ويصح أيضا في أربع صور من المواضع . الرابع أعني الشك بين الخمس والست قبل الركوع كما أشرنا إليه سابقا . فهذه ثمان وعشرون صورة يصح فيها ويبطل فيما عداها ، وهي مائة وسبع صور . واعلم أن الذي في المختلف وكلام الحسن اطلاق ما فوق الخمس بها في الشك من غير تعرض إلى أحكام الخمس فيما زاد على ايجاب سجدتي السهو ، وأما تفصيل ما هنا فهو من خصوصيات هذه الرسالة .
هامش
( 1 ) المختلف : 133
رسائل الكركي — صفحة 326 | الشيخ محمد الحسون / المحقق الكركي