.
شرح
الشك فيه بالرابعة بعد اكمال السجدتين ، أو قبل الرفع من الثانية على ما قدمناه ،
وفي العاشر والرابع عشر قبل الركوع ، لأن تعلق الشك في غير ذلك يتردد بين
محذورين :
إما القطع المعرض للنقصان ، بل يقطع معه بأحد المحذورين الزيادة أو النقصان .
وإما الاتمام المعرض للزيادة ، ويجب الاحتياط على نحو ما تقدم وسجود السهو .
وقد صرح بالأخير الحسن .
والمواضع التي تعلق أشك فيها بالرابعة بالنسبة إلى ما نحن فيه ثمانية ، الثالث
يصح في صورتين منه ويجب سجود السهو ، والسادس ويأتي بركعتين من قيام ،
والثامن ويأتي بركعة ، والعاشر ويسجد فقط ويصح فيه أيضا قبل الركوع في أربع
صور دون غيرها ويسجد للسهو مرتين مع الاحتياط بركعة ، والحادي عشر ويأتي
بالاحتياطين ، والثالث عشر ويأتي بركعتين قائما ، والرابع عشر ويأتي بركعة إن
كان بعد اتمام الركعة ويصح في أربع قبل الركوع ويأتي بالاحتياطين ويسجد
مرتين ، والخامس عشر ويأتي بالاحتياطين .
ولا بد من سجود السهو في كل صورة كما عرفت ، فيلخص من هذا الصحة في
أربع وعشرين صورة من هذه المسائل ، ويصح أيضا في أربع صور من المواضع .
الرابع أعني الشك بين الخمس والست قبل الركوع كما أشرنا إليه سابقا .
فهذه ثمان وعشرون صورة يصح فيها ويبطل فيما عداها ، وهي مائة وسبع صور .
واعلم أن الذي في المختلف وكلام الحسن اطلاق ما فوق الخمس بها في الشك
من غير تعرض إلى أحكام الخمس فيما زاد على ايجاب سجدتي السهو ، وأما تفصيل
ما هنا فهو من خصوصيات هذه الرسالة .
هامش
( 1 ) المختلف : 133