والأصح الحاقه بالأول ، فيجب الاتمام والمرغمتان .
الحادي عشر : الشك بين الثلاث والأربع والخمس ، ففيه وجه
بالبناء على الأقل ، والآخر بالبناء على الأربع والاحتياط بركعتين قائما
والمرغمتين .
شرح
خلو محل النزاع من نص واجماع ، بخلاف ما بعد الاتمام ، والالحاق به قياس
لا يرتضيه . وهذا أولى ، لكن يستثنى منه ما لو كان الشك بعد السجود الثاني وقبل
الرفع منه ، إذ لا مدخل للرفع في الزيادة على الراجح ، فحينئذ فتصح في ست وتبطل
في ثلاث .
قوله : الحاقه بالأول .
أي : بالشك بعد السجود .
قوله : على الأقل .
لأنه المتيقن ، وهو ضعيف ، لاستلزامه مخالفة النص في الشك بين الثلاث
والأربع .
قوله : وآخر بالبناء على الأربع .
رجوعا إلى النصوص ، لكن يجب تقييده بكون الشك قبل الركوع أو بعد الرفع
من السجدة الثانية عندنا ، فرارا من التردد بين المحذورين كما سبق تحقيقه . والركعة
لاحتمال الثلاث ، والمرغمتان لاحتمال الزيادة . ويصح في ست كالتي قبلها .
وموضع احتمال البناء على الأقل إنما هو بعد الركوع أو في أثنائه ، لامتناع ذلك
فيما قبله ، لأنه حينئذ شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، وإنما أطلق المصنف
احتمال البناء على الأقل لظهوره .