تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
والأصح الحاقه بالأول ، فيجب الاتمام والمرغمتان . الحادي عشر : الشك بين الثلاث والأربع والخمس ، ففيه وجه بالبناء على الأقل ، والآخر بالبناء على الأربع والاحتياط بركعتين قائما والمرغمتين .
شرح
خلو محل النزاع من نص واجماع ، بخلاف ما بعد الاتمام ، والالحاق به قياس لا يرتضيه . وهذا أولى ، لكن يستثنى منه ما لو كان الشك بعد السجود الثاني وقبل الرفع منه ، إذ لا مدخل للرفع في الزيادة على الراجح ، فحينئذ فتصح في ست وتبطل في ثلاث . قوله : الحاقه بالأول . أي : بالشك بعد السجود . قوله : على الأقل . لأنه المتيقن ، وهو ضعيف ، لاستلزامه مخالفة النص في الشك بين الثلاث والأربع . قوله : وآخر بالبناء على الأربع . رجوعا إلى النصوص ، لكن يجب تقييده بكون الشك قبل الركوع أو بعد الرفع من السجدة الثانية عندنا ، فرارا من التردد بين المحذورين كما سبق تحقيقه . والركعة لاحتمال الثلاث ، والمرغمتان لاحتمال الزيادة . ويصح في ست كالتي قبلها . وموضع احتمال البناء على الأقل إنما هو بعد الركوع أو في أثنائه ، لامتناع ذلك فيما قبله ، لأنه حينئذ شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، وإنما أطلق المصنف احتمال البناء على الأقل لظهوره .