السادس : الشك بين الثلاث والخمس بعد الركوع ، أو بعد
السجود .
السبع : الشك بين الاثنين والثلاث والخمس .
الثامن : الشك بين الاثنين والأربع والخمس ،
شرح
لأن كل موضع تعلق الشك فيه بالأولتين قبل الاكمال مبطل ، كما أسنده في
الذكرى إلى ظاهر الأصحاب .
قوله : بين الثلاث والخمس بعد الركوع .
احترز به عما لو كان الشك قبل الركوع فإنها لا تبطل قطعا ، لأنه شك بين
الاثنتين والأربع ، فيهدم قيامه ثم يتشهد إن لم يكن تشهد ، ويسلم ويحتاط بركعتين
من قيام ويسجد لسهوه ، فتصح هذه في أربع صور .
ولو كان الشك في أثناء الركوع فهو كالشك بعده ، أو كالشك قبله ، فيهدم
ركوعه ويأتي بما سبق . وظاهر العبارة أنها ملحقة بالشك قبله ، لظاهر قوله : بعد
الركوع ، والحكم مبني على مسألة أخرى هي : أن من شك هل ركع أم لا وهو قائم
فركع ثم تذكر في أثناء ركوعه أنه كان قد ركع يرسل نفسه وتصح صلاته ، أم تبطل
نظرا إلى زيادة الركن ؟ قولان للأصحاب ، والمعتمد البطلان ، فحينئذ تكون هذه
كمن شك بعد الركوع .
قوله : بين الاثنتين والثلاث والخمس .
بعد الاكمال أيضا لا مطلقا كما سبق .
قوله : بين الاثنتين والأربع والخمس .
بعد الاكمال أيضا لا مطلقا كما سبق فيصح في صورتين .