تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
السادس : الشك بين الثلاث والخمس بعد الركوع ، أو بعد السجود . السبع : الشك بين الاثنين والثلاث والخمس . الثامن : الشك بين الاثنين والأربع والخمس ،
شرح
لأن كل موضع تعلق الشك فيه بالأولتين قبل الاكمال مبطل ، كما أسنده في الذكرى إلى ظاهر الأصحاب . قوله : بين الثلاث والخمس بعد الركوع . احترز به عما لو كان الشك قبل الركوع فإنها لا تبطل قطعا ، لأنه شك بين الاثنتين والأربع ، فيهدم قيامه ثم يتشهد إن لم يكن تشهد ، ويسلم ويحتاط بركعتين من قيام ويسجد لسهوه ، فتصح هذه في أربع صور . ولو كان الشك في أثناء الركوع فهو كالشك بعده ، أو كالشك قبله ، فيهدم ركوعه ويأتي بما سبق . وظاهر العبارة أنها ملحقة بالشك قبله ، لظاهر قوله : بعد الركوع ، والحكم مبني على مسألة أخرى هي : أن من شك هل ركع أم لا وهو قائم فركع ثم تذكر في أثناء ركوعه أنه كان قد ركع يرسل نفسه وتصح صلاته ، أم تبطل نظرا إلى زيادة الركن ؟ قولان للأصحاب ، والمعتمد البطلان ، فحينئذ تكون هذه كمن شك بعد الركوع . قوله : بين الاثنتين والثلاث والخمس . بعد الاكمال أيضا لا مطلقا كما سبق . قوله : بين الاثنتين والأربع والخمس . بعد الاكمال أيضا لا مطلقا كما سبق فيصح في صورتين .
رسائل الكركي — صفحة 320 | الشيخ محمد الحسون / المحقق الكركي