ففي هذه الأربعة وجه بالبناء على الأقل ، لأنه المتيقن ووجه بالبطلان
في الثلاثة الأول احتياطا ، والبناء في الثامن على الأربع ، والاحتياط
بركعتين قائما وسجود السهو .
التاسع : الشك بين الاثنين والثلاث والأربع والخمس بعد السجود
شرح
قوله : وجه النباء على الأقل .
ويؤيده أصالة الصحة ، والفساد يحتاج إلى دليل ، والإعادة خلاف الأصل ،
وقوله عليه السلام ( الفقيه لا يعيد صلاته ) .
قوله : ووجه بالبطلان في الثلاثة .
أي : الأول ، لأنه متردد بين المحذورين الاتمام وهو معرض للزيادة وعدمه وهو
معرض للنقصان ، ولا نص هنا ، والحاقه بالمنصوص قياس ، وهو أولى .
قوله : احتياطا .
يلوح من قوله احتياطا ترجح هذا الوجه .
قوله : والبناء في الثامن . .
ووجه الصحة فيه رجوعه إلى الشك بين الأربع والخمس بعد السجود ، والشك
بين الاثنتين والأربع كذلك ، وكلاهما تصح معه الصلاة بالنص والاجماع ، فيتشهد
ويسلم ويحتاط بركعتين قائما ، لاحتمال أن تكون صلاته اثنتين ، ويسجد للسهو
لاحتمال أن تكون خمسا .
قوله : والخمس بعد السجود .
أو قبل رفع الثنائية كما تقدم .