تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
شرح
فهذه مجموعها ستت وعشرون صورة ، في كل واحدة منها تسع صور ، لأن عروض الشك إما أن يكون بعد اكمال السجدتين ، أو قبل رفع الرأس في الثنائية ، أو بينهما ، أو قبلهما بعد الركوع ، أو قيل رفع الرأس منه ، أو بعد القراءة قبل الركوع سواء انحنى يسيرا ولم يبلغ حد الركوع أم لا ، أو في أثنائها ، أو قبلها وقد استكمل القيام ، أو في أثنائه . والحاصل من ضرب تسعة في ست وعشرين مائتان وأربع وثلاثون صورة تظهر بأدنى تأمل . وقد أشار المصنف إلى أحكام الجميع هنا ، لكن بعضها اجمالا وبعضها تفصيلا ، ونحن نشير إليها فنقول : الشك بين الخمس والست مبطل اجماعا ، لتحقق الزيادة ، إلا إذا كان قبل الركوع فإنه يرجع إلى الشك بين الأربع والخمس ، إذ لا أثر لزيادة القيام سهوا . وكل موضع تعلق الشك فيه بالأولتين اشترط اكمال الركعة ، إذ بدونها يلزم الشك في الأولتين ، وهو مبطل عند عامة الأصحاب ، كما حاكه في الذكرى ، لكن فيما تتم به الركعة اختلاف : فاكتفى بعضهم بالركوع نظرا إلى حصول مسمى الركعة به ، واكتفى المصنف في ظاهر كلامه بالسجود في الثنائية وإن لم يرفع وهو محتمل . فعلى هذا يسقط من كل موضع تعلق الشك فيه بالأولتين سبع صور ، وهي خمسة عشر موضعا ، فتسقط مائة وخمس صور . وعلى ظاهر عبارة المصنف من اعتبار اكمال السجدتين يسقط ثمان من كل من المواضع ، وتسقط من صور المباحث التي ذكرها المصنف اثنا عشر زيادة على ذلك بالنسبة إلى اختيار المصنف بحسب ما يظهر من عبارته ثمان صور ، وعلى ما نختاره تسقط خمسة عشر صورة ، فمن المبحث الخامس صورتان ، ومن السادس أربع
هامش
( 1 ) الذكرى : 228 .
رسائل الكركي — صفحة 317 | الشيخ محمد الحسون / المحقق الكركي