الثاني : الشك بين الثلاث والأربع مطلقا ، والبناء على الأكثر فيهما ،
ويتم ما بقي ويسلم ثم يصلي ركعة قائما وركعتين جالسا .
الثالث : الشك بين الاثنين والأربع بعد السجدتين ،
شرح
على ظاهر العبارة نظرا إلى مفهوم بعد الركوع ، وخمس على المختار ، ومن السابع
صورتان ، هذا عنده .
وعندنا يسقط من العاشرة والحادي عشرة ست أخرى ، على أنه لا تصريح له
بالترجيح الثامن والتاسع والحادي عشر ، ويصح مما ذكره المصنف في جميع صور
الثاني واحدة من كل من الأول والثالث والرابع أو اثنتين . وكذا من الثامن
والتاسع ، وفي الرابع من السادس على ما اختاره اخترناه . وفي جميع صور العاشر عنده
أو في ست ، وكذا القول في الحادي عشر وإن لم يصرح فيه بشئ .
وجملة ذلك عندنا خمس وثلاثون ، يضاف إليها ثمان وعشرون من أحكام
السادسة على ما سيأتي فبلغ صور الصحة ثلاثا وستين ، فتكون صور البطلان في
الجميع مائة وواحد وسبعين ، ففي المباحث الأحد عشر أربع وستون ، والباقي في
الثاني عشر ، وذلك ظاهر .
قوله : بين الثلاث والأربع .
يصح في جميع صوره .
قوله : مطلقا .
بعد الاكمال أو قبله .
قوله : بعد السجدتين .
ظاهره هنا وفيما تقدم اعتبار الرفع منهما ، لأن اكمالهما إنما يكون به ، واكتفى في