تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
الثاني : الشك بين الثلاث والأربع مطلقا ، والبناء على الأكثر فيهما ، ويتم ما بقي ويسلم ثم يصلي ركعة قائما وركعتين جالسا . الثالث : الشك بين الاثنين والأربع بعد السجدتين ،
شرح
على ظاهر العبارة نظرا إلى مفهوم بعد الركوع ، وخمس على المختار ، ومن السابع صورتان ، هذا عنده . وعندنا يسقط من العاشرة والحادي عشرة ست أخرى ، على أنه لا تصريح له بالترجيح الثامن والتاسع والحادي عشر ، ويصح مما ذكره المصنف في جميع صور الثاني واحدة من كل من الأول والثالث والرابع أو اثنتين . وكذا من الثامن والتاسع ، وفي الرابع من السادس على ما اختاره اخترناه . وفي جميع صور العاشر عنده أو في ست ، وكذا القول في الحادي عشر وإن لم يصرح فيه بشئ . وجملة ذلك عندنا خمس وثلاثون ، يضاف إليها ثمان وعشرون من أحكام السادسة على ما سيأتي فبلغ صور الصحة ثلاثا وستين ، فتكون صور البطلان في الجميع مائة وواحد وسبعين ، ففي المباحث الأحد عشر أربع وستون ، والباقي في الثاني عشر ، وذلك ظاهر . قوله : بين الثلاث والأربع . يصح في جميع صوره . قوله : مطلقا . بعد الاكمال أو قبله . قوله : بعد السجدتين . ظاهره هنا وفيما تقدم اعتبار الرفع منهما ، لأن اكمالهما إنما يكون به ، واكتفى في