والبناء على الأربع والاحتياط بركعتين قائما .
الرابع : الشك بين الاثنين والثلاث والأربع بعد اكمال
السجدتين ، والبناء على الأربع والاحتياط بركعتين قائما وبركعتين جالسا
الخامس : الشك بين الاثنين والخمس بعد اكمال السجدتين .
شرح
الذكرى بالسجود في الثنائية وإن لم يرفع ، وهو محتمل ، ولا ريب أن ما هنا أحوط .
قوله : بركعتين جالسا .
ظاهره تحتم الركعتين من جلوس ، فلا يجوز أن يلي بدلهما ركعة من قيام ،
وأسنده في المختلف إلى ظاهر الأصحاب ، مع أن ظاهر الرواية يشهد له ، ثم مال
إلى الجواز نظرا إلى أنهما عوض من الفائت وهو من قيام فكذا عوضه ، ومن ثم حتم
بعض الأصحاب الركعة من قيام . والوجه التخيير .
وهل يجب تقديم الركعتين من قيام كما يدل عليه قول المصنف قبلهما أي : قبل
الركعتين من جلوس ، ويشهد له الترتيب بثم في الرواية ، ويستأنس له بأن الشك في
الاثنتين سابق فيقدم متعلقة ، ولأن الاثنتين إذا قدمتا أجزأتا على كل تقدير : أما
على تقدير نقصان الاثنين فظاهر ، وأما على الواحدة فلاعتقاد الزيادة بخلاف ما لو
قدم الواحدة ؟ أم يجب تقديم الركعة كما ذهب إليه المفيد ؟ أم يتخير كما هو ظاهر
الأصحاب إذ لا تفاوت ؟ وما وجه به الأول ضعيف ، وهو المعتمد لكن مراعاة
الأول أحوط .
قوله : بين الاثنتين والخمس .
يجب تقييده بما بعد الاكمال ليجري فيه الاحتمال ، وإلا كان باطلا جزما ،
هامش
( 1 ) الذكرى : 228 .
( 2 ) المختلف : 133 .
( 3 ) المقنعة : 24 .