وحكمه حكم الثامن ، ويزيد في الاحتياط بركعتين جالسا .
العاشر : الشك بين الأربع والخمس بعد السجود موجب
للمرغمتين كما مر ، وقبل الركوع يكون الشك بين الثلاث والأربع ، وبعد الركوع
شرح
قوله : وحكمه حكم الثامن .
لرجوعه إلى صورتين كل منهما صحيحة منصوص عليهما ، ولأن أقصى ما يكون
فيه احتمال فعل الخامسة سهوا ، وهذا الاحتمال غير مبطل اجماعا بل يوجب سجود
السهو خاصة .
قوله : بعد السجود موجب للمرغمتين .
وكذا قبل الرفع من الثنائية ، بناء على ما اختاره المصنف فتصح في صورتين .
فائدة :
تسمى سجدتا السهو مرغمتين ، لأنهما ترغمان الشيطان أي : تبغضانه ، كما دل
عليه في الحديث من طرقنا وطرق غيرنا .
قوله : كما مر .
أي : في الثامن .
قوله : يكون شكا بين الثلاث والأربع .
فيهدم قيامه ويتشهد ويسلم ، ويحتاط بركعة قائما أو ركعتين جالسا ويسجد
للسهو ، فيصح في صور أربع .
قوله : وبعد الركوع .
وفي أثناء الركوع ، لم يتعرض له المصنف ، وينبغي أن يبني على أن الزيادة هل