تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
وحكمه حكم الثامن ، ويزيد في الاحتياط بركعتين جالسا . العاشر : الشك بين الأربع والخمس بعد السجود موجب للمرغمتين كما مر ، وقبل الركوع يكون الشك بين الثلاث والأربع ، وبعد الركوع
شرح
قوله : وحكمه حكم الثامن . لرجوعه إلى صورتين كل منهما صحيحة منصوص عليهما ، ولأن أقصى ما يكون فيه احتمال فعل الخامسة سهوا ، وهذا الاحتمال غير مبطل اجماعا بل يوجب سجود السهو خاصة . قوله : بعد السجود موجب للمرغمتين . وكذا قبل الرفع من الثنائية ، بناء على ما اختاره المصنف فتصح في صورتين . فائدة : تسمى سجدتا السهو مرغمتين ، لأنهما ترغمان الشيطان أي : تبغضانه ، كما دل عليه في الحديث من طرقنا وطرق غيرنا . قوله : كما مر . أي : في الثامن . قوله : يكون شكا بين الثلاث والأربع . فيهدم قيامه ويتشهد ويسلم ، ويحتاط بركعة قائما أو ركعتين جالسا ويسجد للسهو ، فيصح في صور أربع . قوله : وبعد الركوع . وفي أثناء الركوع ، لم يتعرض له المصنف ، وينبغي أن يبني على أن الزيادة هل