الثالث : ما يوجب التلافي بغير سجود ، وهو من نسي من الأفعال
وذكر قبل فوات محله ، كنسيان قراءة الحمد حتى قرأ السورة ، أو نسيان
الركوع حتى هوى إلى السجود ولما يسجد ، أو نسيان السجود حتى قام ولما
يركع ، وكذا التشهد .
الرابع : ما يوجب التلافي مع سجود السهو وهو نسيان سجدة واحدة ،
أو تشهد ، أو الصلاة على النبي وآله ويجتاز محلها فإنه يفعل بعد التسليم
ويسجد له .
نيته : أسجد السجدة المنسية أو أتشهد التشهد المنسي في فرض كذا
أداء لوجوبها قربة إلى الله تعالى .
ونية سجود السهو : أجسد سجدتي السهو في فرض كذا أداء لوجوبهما
قربة إلى الله تعال ،
شرح
في فرض كذا أداء .
إن كان الوقت باقيا ، ولو خرج نوى القضاء ، وكذا لو كان أصل الصلاة
قضاء ، وإن كان نائبا وجب ذكر المنوب على الأقرب ، وكذا القول في سجدتي
السهو .
قوله : أسجد سجدتي السهو .
ولا بد من تعيين السبب في النية ، ويتكرران بتكرره ما لم يبلغ حد الكثرة ،
ويجب ترتيب السجود بحسب ترتيب الأسباب . ولا فرق في التعدد بين كونه في
صلاة متعددة أو واحدة ، إلا أن يبلغ حد الكثرة فيسقط حكم الحاصل بعد بلوغها
خاصة .