تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
الثالث : ما يوجب التلافي بغير سجود ، وهو من نسي من الأفعال وذكر قبل فوات محله ، كنسيان قراءة الحمد حتى قرأ السورة ، أو نسيان الركوع حتى هوى إلى السجود ولما يسجد ، أو نسيان السجود حتى قام ولما يركع ، وكذا التشهد .
الرابع : ما يوجب التلافي مع سجود السهو وهو نسيان سجدة واحدة ، أو تشهد ، أو الصلاة على النبي وآله ويجتاز محلها فإنه يفعل بعد التسليم ويسجد له . نيته : أسجد السجدة المنسية أو أتشهد التشهد المنسي في فرض كذا أداء لوجوبها قربة إلى الله تعالى . ونية سجود السهو : أجسد سجدتي السهو في فرض كذا أداء لوجوبهما قربة إلى الله تعال ،
شرح
في فرض كذا أداء . إن كان الوقت باقيا ، ولو خرج نوى القضاء ، وكذا لو كان أصل الصلاة قضاء ، وإن كان نائبا وجب ذكر المنوب على الأقرب ، وكذا القول في سجدتي السهو . قوله : أسجد سجدتي السهو . ولا بد من تعيين السبب في النية ، ويتكرران بتكرره ما لم يبلغ حد الكثرة ، ويجب ترتيب السجود بحسب ترتيب الأسباب . ولا فرق في التعدد بين كونه في صلاة متعددة أو واحدة ، إلا أن يبلغ حد الكثرة فيسقط حكم الحاصل بعد بلوغها خاصة .