أو واجبات الانحناء في الركوع أو الرفع ، أو الطمأنينة في الرفع من
الأولى ، وكذا زيادة ما ليس بركن سهوا ، أو السهو في موجب السهو
شرح
قوله : أو واجبات الانحناء .
إنما لم يقل : واجبا الركوع وواجبات السجدتين ، لأن من واجباتهما الانحناء
المخصوص وبه يتحقق مسمى الركن ، فالاخلال به مبطل عمدا وسهوا ، فلو عبر
بذلك اختل المعنى . والمراد بواجبات الانحناء فيهما : الذكر ، وعربيته ، وموالاته ،
والطمأنينة ، ونحو ذلك .
قوله : في الركوع .
أي : حتى رفع رأسه منه .
قوله : أو الرفع .
أي : من الركوع حتى سجد .
قوله : أو الطمأنينة فيه .
أي : في الرفع من الركوع .
قوله : من الأولى .
وكذا لو نسي الرفع من الأولى ، سواء أزال جبهته عن محل السجود أم لا ، لكن
يكفي في الثاني بكونه ناسيا سجدة ، فيعود إليها ما لم يركع في الثانية .
قوله : في موجب السهو .
بفتح الجيم وهو ما يوجبه السهو ، فلو حصل له سهو في سجدتي السهو فلا سجود