ويجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة .
وذكرهما : بسم الله وبالله وصلى الله عليه محمد وآل محمد ، ثم يتشهد
فيهما ويسلم ، وتجبان أيضا للتسليم في غير محله نسيانا ، وللكلام كذلك .
وللشك بين الأربع والخمس ،
شرح
ما يجب في سجود الصلاة .
من وضع المساجد السبعة ، وطهارة موضع الجبهة ، وكونه من جنس ما يسجد
عليه ، والرفع منهما ، والطمأنينة في الرفع من الأولى .
قوله : بسم الله . .
أو بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . وفي بعض
الأخبار بسم الله وبالله اللهم صلى على محمد وآل محمد ، أو باسم الله وبالله السلام
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والكل مجزئ .
قوله : ثم يتشهد .
أي : تشهدا حقيقيا ، كما ورد في الأخبار ، وصرح به الأصحاب .
قوله : وللكلام كذلك .
أي : نسيانا ، ويمكن عود التشبيه إلى مجموع الأمرين ، ويكون تقييدا للكلام بغير
محله مخرجا لنحو القرآن والدعاء والتسبيح ورد التحية ، وغير ذلك مما هو جائز في
الصلاة ، لأنه كلام في محله ، وهو معنى رشيق .
قوله : بين الأربع والخمس .
بعد الاكمال ، ومطلقا عند بعضهم ، والمراد به اكمال الركعة .