أو في حصوله ، والسهو الكثير ، ولا شك من الإمام من حفظ المأموم ،
شرح
عليه ، ولو شك في عددهما بنى على الأكثر ، ومثله صلاة الاحتياط على الظاهر .
قوله : أو في حصوله .
أي : في حصول السهو بأن لم يدر هل حصل منه السهو أم لا ، إذا الأصل عدمه ،
لكن في اطلاق اسم السهو على هذا ضرب من المجاز ، لأنه في الحقيقة شك .
قوله : ولا سهو الكثير .
وتحصل الكثرة بالتكرار ثلاثا في ثلاث فرائض فيسقط الحكم في الرابعة ، أو في
فريضة واحدة . ولو حصلت الثلاث غير متوالية فلا أثر لها ، ما لم يتكرر ذلك أياما
فيصدق اسم الكثرة عرفا . وإذا ثبت الكثرة لم يتعلق به حكم السهو ولا حكم
الشك ، فلا تجب عليه سجدتين ولا صلاة الاحتياط ، ويبني على الأكثر من أعداد
الركعات ولو في الأوليين على الظاهر ، وكذا الثنائية والثلاثية .
ولو شك في فعل بنى على حصوله ، أو في لحوق مبطل فالأصل عدمه ، حتى لو كثر
شكه في فعل بعينه عم حكم الكثرة غيره أيضا . ولو أتى بعد الحكم بالكثرة بما شك
فيه بطلت صلاته للنهي ، ولو غلب على ظنه شئ بنى عليه .
ولو زال شكه بعد الحكم بالكثرة انتقل الحكم إلى أن تعود الكثرة ثانيا ، وتزول
الكثرة بتوالي ثلاث بغير شك ، إلا أن يكون ثبوتها بالعرف ، فيحال عليه على
الأقرب .
قوله : مع حفظ المأموم .
أي : وإن لم يكن عدلا ، وتكفي إشارته حال الصلاة كالإمام ، وهل يجوز
الاخلاد إلى الأجنبي خصوصا إذا كان عدلا ؟ فيه تردد ، والأولى العدم .