تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
أو في حصوله ، والسهو الكثير ، ولا شك من الإمام من حفظ المأموم ،
شرح
عليه ، ولو شك في عددهما بنى على الأكثر ، ومثله صلاة الاحتياط على الظاهر . قوله : أو في حصوله . أي : في حصول السهو بأن لم يدر هل حصل منه السهو أم لا ، إذا الأصل عدمه ، لكن في اطلاق اسم السهو على هذا ضرب من المجاز ، لأنه في الحقيقة شك . قوله : ولا سهو الكثير . وتحصل الكثرة بالتكرار ثلاثا في ثلاث فرائض فيسقط الحكم في الرابعة ، أو في فريضة واحدة . ولو حصلت الثلاث غير متوالية فلا أثر لها ، ما لم يتكرر ذلك أياما فيصدق اسم الكثرة عرفا . وإذا ثبت الكثرة لم يتعلق به حكم السهو ولا حكم الشك ، فلا تجب عليه سجدتين ولا صلاة الاحتياط ، ويبني على الأكثر من أعداد الركعات ولو في الأوليين على الظاهر ، وكذا الثنائية والثلاثية . ولو شك في فعل بنى على حصوله ، أو في لحوق مبطل فالأصل عدمه ، حتى لو كثر شكه في فعل بعينه عم حكم الكثرة غيره أيضا . ولو أتى بعد الحكم بالكثرة بما شك فيه بطلت صلاته للنهي ، ولو غلب على ظنه شئ بنى عليه . ولو زال شكه بعد الحكم بالكثرة انتقل الحكم إلى أن تعود الكثرة ثانيا ، وتزول الكثرة بتوالي ثلاث بغير شك ، إلا أن يكون ثبوتها بالعرف ، فيحال عليه على الأقرب . قوله : مع حفظ المأموم . أي : وإن لم يكن عدلا ، وتكفي إشارته حال الصلاة كالإمام ، وهل يجوز الاخلاد إلى الأجنبي خصوصا إذا كان عدلا ؟ فيه تردد ، والأولى العدم .
رسائل الكركي — صفحة 309 | الشيخ محمد الحسون / المحقق الكركي