وللقيام في موضع القعود ، وبالعكس .
والأحوط وجوبهما لكل زيادة ونقيصة غير مبطلتين ، وهما بعد التسليم
مطلقا ، ولا يجب فعلهما في الوقت ولا قبل الكلام ،
شرح
وبالعكس .
وذلك حيث لا يستلزم الاخلال بالركوع .
قوله : لكل زيادة ونقيصة غير مبطلتين .
يدخل فيهما زيادة الواجب والندب ونقصانهما ، والذي اختاره العلامة ،
وجعله في الذكرى أعدل الأقوال : السجود لزيادة الواجب ونقصانه ، والزيادة
المندوب دون نقصانه ، ودون العزم على المنافي من فعل وترك سهوا . ولم يفرق بين
كون الزيادة معلومة أو مشكوكا فيها ، فإن كان مراد المصنف هنا ما اختاره في
الذكرى ، فالعبارة قاصرة كما ترى . وإن كان مراده ما حكاه الشيخ عن بعض
الأصحاب ، فقد قال المصنف : لم نظفر بقائله ولا بمأخذه . ولا ريب أن مختار العلامة
أحوط ، وإن كان لتحقيق المسألة حكم ليس هذا موضعه .
قوله : مطلقا .
أي : لزيادة كانت أو لنقيصة .
قوله : ولا قبل الكلام .
الصحيح الوجوب ، بل تجب الفورية أيضا ، فلا تبطل الصلاة لو أخل بهما .
ويجب الترتيب بينهما وبين غيرهما من الفرائض اللاحقة لهما أداء وقضاء كما ترتب
هامش
( 1 ) المختلف : 133 .
( 2 ) الذكرى : 228 .
( 3 ) المبسوط 1 : 125 .