تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
وللقيام في موضع القعود ، وبالعكس . والأحوط وجوبهما لكل زيادة ونقيصة غير مبطلتين ، وهما بعد التسليم مطلقا ، ولا يجب فعلهما في الوقت ولا قبل الكلام ،
شرح
وبالعكس . وذلك حيث لا يستلزم الاخلال بالركوع . قوله : لكل زيادة ونقيصة غير مبطلتين . يدخل فيهما زيادة الواجب والندب ونقصانهما ، والذي اختاره العلامة ، وجعله في الذكرى أعدل الأقوال : السجود لزيادة الواجب ونقصانه ، والزيادة المندوب دون نقصانه ، ودون العزم على المنافي من فعل وترك سهوا . ولم يفرق بين كون الزيادة معلومة أو مشكوكا فيها ، فإن كان مراد المصنف هنا ما اختاره في الذكرى ، فالعبارة قاصرة كما ترى . وإن كان مراده ما حكاه الشيخ عن بعض الأصحاب ، فقد قال المصنف : لم نظفر بقائله ولا بمأخذه . ولا ريب أن مختار العلامة أحوط ، وإن كان لتحقيق المسألة حكم ليس هذا موضعه . قوله : مطلقا . أي : لزيادة كانت أو لنقيصة . قوله : ولا قبل الكلام . الصحيح الوجوب ، بل تجب الفورية أيضا ، فلا تبطل الصلاة لو أخل بهما . ويجب الترتيب بينهما وبين غيرهما من الفرائض اللاحقة لهما أداء وقضاء كما ترتب
هامش
( 1 ) المختلف : 133 . ( 2 ) الذكرى : 228 . ( 3 ) المبسوط 1 : 125 .
رسائل الكركي — صفحة 313 | الشيخ محمد الحسون / المحقق الكركي