وإن كان أولى . ولا يجب التعرض في نيتهما الأداء والقضاء وإن كان
أحوط ، ويجب في الأجزاء المنسية ذلك كله . أما الطهارة والستر فيشترط
في الجميع .
الخامس : ما يوجب الاحتياط في الرباعيات وهو اثنا عشر :
شرح
سجودها واحتياطها .
قوله : وإن كان أحوط .
هذا مؤذن بضرب من الترجيح ، إذ التقدير قيل : ولا يجب التعرض إلى آخره ،
مع أن التعرض أجود ، لأن جملة أن الوصلية دالة على ذلك . والصحيح الوجوب ،
لأن لهما وقتا محدودا بطريق التعبية للفرض المجبور بهما فيجب رعايته .
قوله : في الأجزاء المنسية .
ذلك هي السجدة ، والتشهد ، والصلاة على النبي وآله فإنهما أجزاء الصلاة حقيقة .
قوله : أما الطهارة .
أي : من الحدث والخبث استعمالا للفظ في حقيقته ومجازه .
قوله : في الجميع .
أي : في سجود السهو والأجزاء المنسية .
قوله : في الرباعيات .
أي : ما يوجب الاحتياط ، وهذا باعتبار التغليب ، وإلا لم يستقم ، إذ فيه