صار جميع ما يتعلق بالخمس ألفا وتسعة ، ولا يجب التعرض للحصر
بل يكفي المعرفة ، والله الموفق .
شرح
أصل الستر لا مجموعه ، فلو انكشفت عورته في الصلاة ولم يعلم فلا شئ عليه
واختاره الشيخ ، وجماعة منهم المصنف في الذكرى ، وتشهد له رواية علي بن
جعفر عن أخيه موسى عليه السلام ، لكن يجب عليه المسارعة إلى الستر حين
العلم به قطعا ، فلو أخل به حينئذ بطلت .
قوله : ألفا .
بإضافة الستين المتقدمة على الصلاة ، والمنافيات الخمسة والعشرين إلى
التسعمائة ، والأربعة والعشرين المقارنة .
قوله : بل يكفي المعرفة بها .
بحيث متى عرض له حكم منها عرفه .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 88 .
( 2 ) الذكرى : 139 .
( 3 ) التهذيب 2 : 365 حديث 1515 .