وأما الخاتمة
ففيها بحثان :
البحث الأول : في الخل الواقع في الصلاة فهو أقسام :
الأول : فيما يفسدها ، وقد ذكر . الثاني : ما لا يوجب شيئا ، وهو نسيان غير الركن من الواجبات ولم
يذكر حتى تجاوز محله ، كنسيان القراءة أو أبعاضها ،
شرح
قوله : ولم يذكر .
أي : المصلي ، ولم يتقدم له ذكر في هذا المبحث ، لكنه لظهوره مأمون اللبس .
قوله : كنسيان القراءة .
أي : حتى ركع .
قوله : أو صفاتها .
من اعراب وترتيب وجهر واخفات ، ومقتضى قوله : ولم يذكر حتى تجاوز محله ،
أنه لو ذكر في محله أتى به . وهذا الاشكال فيه بالنسبة إلى غير الجهر والاخفات ، أما
هما ففي وجوب إعادة القراءة بالمخالفة فيهما سهوا خلاف ، أقربه العدم .