تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
الثاني والعشرون : تعمد زيادة الواجب مطلقا . الثالث والعشرون : تعمد الرجل عقص شعره . الرابع والعشرون : تعمد وضع إحدى الراحتين على الأخرى راكعا بين ركبتيه ، ويسمى التطبيق ، على خلاف فيهما . الخامس والعشرون : تعمد كشف العورة في قول ، ومنهم من أبطل به مطلقا .
شرح
فبيان حكمه مغن عنها . قوله : زيادة الواجب مطلقا . ركنا كان أو فعلا ، لا كيفية ، فإن زيادة الطمأنينة غير مبطلة ما لم يخرج بها عن كونها مصليا . قوله : عقص شعره . وهو جمعه في وسط الرأس وشده ، والحكم حرمة أو كراهية مختصة بالرجال ، فلا شئ على النساء . قوله : على خلاف فيهما . الأقوى الكراهية فيهما ، إلا أن يمنعا بعض الواجبات فيحرمان لذلك . قوله : أبطل به مطلقا . أي : مع العمد وغيره ، ومبنى القولين على أن الستر لمجموعه في جميع الصلاة هل هو شرط مطلقا ، أم مع كون المصلي ذاكرا خاصة ؟ والحق أن الشرط في الصلاة