الثاني والعشرون : تعمد زيادة الواجب مطلقا . الثالث والعشرون : تعمد الرجل عقص شعره . الرابع والعشرون : تعمد وضع إحدى الراحتين على الأخرى راكعا بين
ركبتيه ، ويسمى التطبيق ، على خلاف فيهما . الخامس والعشرون : تعمد كشف العورة في قول ، ومنهم من أبطل به
مطلقا .
شرح
فبيان حكمه مغن عنها .
قوله : زيادة الواجب مطلقا .
ركنا كان أو فعلا ، لا كيفية ، فإن زيادة الطمأنينة غير مبطلة ما لم يخرج بها عن
كونها مصليا .
قوله : عقص شعره .
وهو جمعه في وسط الرأس وشده ، والحكم حرمة أو كراهية مختصة بالرجال ، فلا
شئ على النساء .
قوله : على خلاف فيهما .
الأقوى الكراهية فيهما ، إلا أن يمنعا بعض الواجبات فيحرمان لذلك .
قوله : أبطل به مطلقا .
أي : مع العمد وغيره ، ومبنى القولين على أن الستر لمجموعه في جميع الصلاة هل
هو شرط مطلقا ، أم مع كون المصلي ذاكرا خاصة ؟ والحق أن الشرط في الصلاة