تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
الثالث عشر : منافاتها لحق آدمي مضيق على قول . الرابع عشر : البلوغ في أثنائها إذا بقي من الوقت قدر الطهارة وركعة .
شرح
خلافه ، ويستفاد من اطلاقه عدم الفرق بين كون المغصوب هو الساتر أو غيره . وقوله : وكذا البدن ، معطوف على ما قبله أو مستأنف ، والمشبه به في ذلك أعني المشار إليه بذا هو حكم نجاسة المكان والثوب المتقدم ، ومعناه أن نجاسة البدن منافية لصحة الصلاة مع تقدم العلم ، كما في نجاسة الثوب والمكان سواء . وربما توهم بعض القاصرين أن المشبه به مجموع حكمي النجاسة والغصب ، ويمثل بغصب البدن بالزوجة إذا نشزت والعبد إذا أبق ، والذي أوقعه في هذا الوهم اطلاق التشبيه بعد ذكر الجملتين . والذي حمل المصنف على ذلك كما بينه ، بأن غصب البدن غير متصور ليحصل به لبس ، إذ الزوجة ليس بدنها ملكا للغير ، والعبد وإن كان ملكا للغير إلا أن الغصب نسبة فيستدعي غاصبا ومغصوبا منه . ولو كان الأمر كما توهم لما صحت صلاته آخر الوقت ، لكن تصح اجماعا . قوله : لحق آدمي مضيق . أي : مأمور بأدائه إليه ، كالأمانة إذا طلقها المالك والعين المغصوبة ، والدين المأمور بدفعه إلى مالكه شرعا . ومعنى منافاتها له : عدم امكان الجمع بينهما ، والأصح عدم البطلان بذلك . قوله : البلوغ في أثنائها . للذكر والأنثى ، كان كمل له من البلوغ في الأثناء فإنها تبطل وتعاد مع الطهارة .