الثالث عشر : منافاتها لحق آدمي مضيق على قول . الرابع عشر : البلوغ في أثنائها إذا بقي من الوقت قدر الطهارة وركعة .
شرح
خلافه ، ويستفاد من اطلاقه عدم الفرق بين كون المغصوب هو الساتر أو غيره .
وقوله : وكذا البدن ، معطوف على ما قبله أو مستأنف ، والمشبه به في ذلك أعني
المشار إليه بذا هو حكم نجاسة المكان والثوب المتقدم ، ومعناه أن نجاسة البدن
منافية لصحة الصلاة مع تقدم العلم ، كما في نجاسة الثوب والمكان سواء .
وربما توهم بعض القاصرين أن المشبه به مجموع حكمي النجاسة والغصب ،
ويمثل بغصب البدن بالزوجة إذا نشزت والعبد إذا أبق ، والذي أوقعه في هذا الوهم
اطلاق التشبيه بعد ذكر الجملتين .
والذي حمل المصنف على ذلك كما بينه ، بأن غصب البدن غير متصور ليحصل به
لبس ، إذ الزوجة ليس بدنها ملكا للغير ، والعبد وإن كان ملكا للغير إلا أن الغصب
نسبة فيستدعي غاصبا ومغصوبا منه . ولو كان الأمر كما توهم لما صحت صلاته
آخر الوقت ، لكن تصح اجماعا .
قوله : لحق آدمي مضيق .
أي : مأمور بأدائه إليه ، كالأمانة إذا طلقها المالك والعين المغصوبة ، والدين
المأمور بدفعه إلى مالكه شرعا . ومعنى منافاتها له : عدم امكان الجمع بينهما ، والأصح
عدم البطلان بذلك .
قوله : البلوغ في أثنائها .
للذكر والأنثى ، كان كمل له من البلوغ في الأثناء فإنها تبطل وتعاد مع
الطهارة .