تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
الحادي عشر : ايقاعها قبل الوقت . الثاني عشر : ايقاعها في مكان أو ثوب نجسين أو مغصوبين مع تقدم علمه بذلك وكذا البدن .
شرح
قوله : ايقاعها قبل الوقت . سواء كان عامدا أو ناسيا ، أما لمراعات الوقت أو ناسيا للوقت نفسه ، لعدم خطوره بالبال حال الصلاة ، أو جاهلا بالوقت أو بالحكم أو ظانا دخوله إذا وقعت جميعا خارج الوقت في الأخير فقط . قوله : ايقاعها في مكان . أي : من المنافيات ايقاعها في مكان نجس ، ويتحقق ذلك بنجاسة موضع الجبهة مطلقا ، وغيره إذا تعدت نجاسته إلى المصلي أو محموله وكانت النجاسة غير معفو عنها . وكذا ايقاعها في ثوب نجس نجاسة غير معفو عنها ممكنة ازالتها ولو بابدال الثوب . وأن يكون عالما بالنجاسة حال الصلاة أو قبلها ، وإن نسي في حال فعلها فإنه يجب عليه الإعادة في ذلك كله ، سواء بقي الوقت أم خرج على الأصح في الناسي . ولو كان جاهلا بالنجاسة ففي وجوب الإعادة في الوقت قولان ، أقربهما الوجوب . وحكم نجاسة البدن حكم نجاسة الثوب سواء . ومن المنافيات ايقاعها في مكان مغصوب أو ثوب مغصوب ، إذا كان عالما بالغضب حال الصلاة ، ولو علم قبلها ثم نسي فقولان ، أقربهما عدم الإعادة ، وأحوطهما الإعادة في الوقت ، فقول المصنف : مع تقدم علمه بذلك ، قيد في كل من مسألتي النجاسة والغصب ، وهو يشمل باطلاقه الناسي ، مع أن ناسي الغصب لا يجب عليه الإعادة خارج الوقت اجماعا ، ولا في الوقت على الأصح . ويفهم من قيد تقدم العلم عدم إعادة الجاهل مطلقا ، وقد عرفت أن المختار