الحادي عشر : ايقاعها قبل الوقت . الثاني عشر : ايقاعها في مكان أو ثوب نجسين أو مغصوبين مع تقدم
علمه بذلك وكذا البدن .
شرح
قوله : ايقاعها قبل الوقت .
سواء كان عامدا أو ناسيا ، أما لمراعات الوقت أو ناسيا للوقت نفسه ، لعدم
خطوره بالبال حال الصلاة ، أو جاهلا بالوقت أو بالحكم أو ظانا دخوله إذا وقعت
جميعا خارج الوقت في الأخير فقط .
قوله : ايقاعها في مكان .
أي : من المنافيات ايقاعها في مكان نجس ، ويتحقق ذلك بنجاسة موضع
الجبهة مطلقا ، وغيره إذا تعدت نجاسته إلى المصلي أو محموله وكانت النجاسة غير
معفو عنها . وكذا ايقاعها في ثوب نجس نجاسة غير معفو عنها ممكنة ازالتها ولو بابدال
الثوب .
وأن يكون عالما بالنجاسة حال الصلاة أو قبلها ، وإن نسي في حال فعلها فإنه
يجب عليه الإعادة في ذلك كله ، سواء بقي الوقت أم خرج على الأصح في الناسي .
ولو كان جاهلا بالنجاسة ففي وجوب الإعادة في الوقت قولان ، أقربهما الوجوب .
وحكم نجاسة البدن حكم نجاسة الثوب سواء .
ومن المنافيات ايقاعها في مكان مغصوب أو ثوب مغصوب ، إذا كان عالما
بالغضب حال الصلاة ، ولو علم قبلها ثم نسي فقولان ، أقربهما عدم الإعادة ،
وأحوطهما الإعادة في الوقت ، فقول المصنف : مع تقدم علمه بذلك ، قيد في كل من
مسألتي النجاسة والغصب ، وهو يشمل باطلاقه الناسي ، مع أن ناسي الغصب
لا يجب عليه الإعادة خارج الوقت اجماعا ، ولا في الوقت على الأصح .
ويفهم من قيد تقدم العلم عدم إعادة الجاهل مطلقا ، وقد عرفت أن المختار