الثامن : نقص ركعة فصاعدا ثم يذكر بعد المنافي مطلقا . التاسع : زيادة ركعة ولم يقعد آخر الرابعة بعد التشهد .
شرح
لا مجموعهما ، وهو صادق مع الواحدة .
وهذا وإن سلم مما ورد على ما قبله ، إلا أنه يرد عليه لزوم البطلان بزيادة
السجدة الواحدة ، لصدق مسمى السجود عليها المحكوم بركنيته ، إلا أن يقال : ثبت
عدم البطلان بالنص . وفيه مناقشة ، إذ يلزم عدم كلية الابطال بزيادة الركن ، وهو
مخالف تصريح الأصحاب . أما رواية المعلى فضعيفة .
قوله : مطلقا .
أي : المنافي عمدا وسهوا كالحدث والاستدبار والفعل الكثير ، أما لو ذكر بعد
المنافي عمدا لا سهوا كالكلام فالأصح عدم البطلان به كما يفهم من العبارة ، لأنه
في حكم الساهي .
قوله : ولم يقعد .
الواو للحال تقديره : والحال أنه لم يقعد آخر الرابعة . ويفهم منه أنه لو قعد
عقيب الرابعة بقدر التشهد لم تبطل صلاته ، وهو مذهب كثير من الأصحاب .
وبعضهم يعتبر التشهد عقيب الرابعة ، والاخلال بالتسليم غير قادح ، لأنه ندب
عنده ، وهذا واضح .
والأكثرون أطلقوا البطلان لتحقق الزيادة المنافية ، وتيقن البراءة بغير تلك
الصلاة . والنصوص من الجانبين مختلفة ، والأحوط الثاني .
وعلى الأول هل يتعدى الحكم إلى غير الرباعية التي هي مورد النص ؟ يبنى على
هامش
( 1 ) الذكرى : 200 .