تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
الثامن : نقص ركعة فصاعدا ثم يذكر بعد المنافي مطلقا . التاسع : زيادة ركعة ولم يقعد آخر الرابعة بعد التشهد .
شرح
لا مجموعهما ، وهو صادق مع الواحدة . وهذا وإن سلم مما ورد على ما قبله ، إلا أنه يرد عليه لزوم البطلان بزيادة السجدة الواحدة ، لصدق مسمى السجود عليها المحكوم بركنيته ، إلا أن يقال : ثبت عدم البطلان بالنص . وفيه مناقشة ، إذ يلزم عدم كلية الابطال بزيادة الركن ، وهو مخالف تصريح الأصحاب . أما رواية المعلى فضعيفة . قوله : مطلقا . أي : المنافي عمدا وسهوا كالحدث والاستدبار والفعل الكثير ، أما لو ذكر بعد المنافي عمدا لا سهوا كالكلام فالأصح عدم البطلان به كما يفهم من العبارة ، لأنه في حكم الساهي . قوله : ولم يقعد . الواو للحال تقديره : والحال أنه لم يقعد آخر الرابعة . ويفهم منه أنه لو قعد عقيب الرابعة بقدر التشهد لم تبطل صلاته ، وهو مذهب كثير من الأصحاب . وبعضهم يعتبر التشهد عقيب الرابعة ، والاخلال بالتسليم غير قادح ، لأنه ندب عنده ، وهذا واضح . والأكثرون أطلقوا البطلان لتحقق الزيادة المنافية ، وتيقن البراءة بغير تلك الصلاة . والنصوص من الجانبين مختلفة ، والأحوط الثاني . وعلى الأول هل يتعدى الحكم إلى غير الرباعية التي هي مورد النص ؟ يبنى على
هامش
( 1 ) الذكرى : 200 .