تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
العاشر : عدم حفظ الأولتين .
شرح
اعتبار فعل التشهد . والقول بندب التسليمان يتعدى إذ لا مانع حينئذ ، ومورده زيادة ركعة ، فهل يتعدى إلى أزيد منها ، أو أنقص مما لم يكن قبل الركو يبنى على ذلك أيضا . قوله : عدم حفظ الأولتين . ربما يشتبه على كثير الفرق بين هذه المسألة ، وبين ما تقدم في الخامس والسادس ، حتى أن بعض الشارحين هام وتعسف واعتذر بما لو سكت عنه لكان أجمل . والفرق بين هذه وبين ما ذكر في السادس : أن المذكور هناك الشك في الأولتين ، والشك تساوي الاعتقادين وتكافؤهما بحيث يحتمل أن يكون قد صلى ركعة ، وأن يكون صلى اثنتين احتمالا سواء ، وموضع هذه عدم حفظ الأولتين وتحصيل شئ منهما . وليست هذه تلك ، ولا لازمة لها ، إذ لا اعتقاد هنا بالكلية ، ومن توهم لزومها لها فقد غلط ، وهذا بعينه هو الفرق بين الخامس والسادس . وأما الفرق بين هذه وبين ما ذكر في الخامس ففيه دقة وخفاء ، لاشتراكهما في سلب الاعتقاد ، غير أن الموضوع مختلف ، لأن موضوع تلك الركعات وموضوع هذه الركعتان الأولتان وأحدهما غير الآخر ، فذكر حكم الأولى لا يغني عن ذكر حكم هذه ، وإن كان حكم هذه بعد ذكر حكم الأولى في غاية الظهور ، إذ المقصود النص على كل مسألة بخصوصها . ألا ترى أنه أوجب في ذكر الركوع عربيته وموالاته ، ثم عد ذلك بعينه واجبا في ذكر السجود مع شدة ظهور حكمه بعد بيان حكم ذكر الركوع ، والتباس مثل ذلك إنما هو لقصر الأفهام والجهل بفوائد العلماء في بيان الأحكام .