الثالث : الفعل الكثير عادة . الرابع : السكوت الطويل عادة . الخامس : عدم حفظ عدد الركعات . السادس : الشك في الركعتين الأولتين أو الثنائية أو في المغرب . السابع : نقص ركن من الأركان الخمسة وهي : النية ، والتكبير ،
شرح
وجب إعادتها مطلقا ، لقوله عليه السلام : ( من فاتته صلاة فريضة فليقضها ) فلا
معنى لتخصيص .
وحله أن في رواية عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام عدم إعادة من صلى
كذلك بعد خروجا لوقت إذا لم يكن مستبينا له الانحراف حال الصلاة ، وهو يشمل
المدعى ، وترجيحه بأنه خاص .
قوله : الفعل الكثير .
ويعتبر فيه التوالي ، فالمتفرق لا يندرج وإن كان لو اجتمع بلغ الكثرة .
قوله : عدم حفظ عدد الركعات .
بحيث لم يدر كم صلى ولم يقع وهمه على شئ ، لرواية صفوان عن أبي الحسن
عليه السلام .
قوله : النية .
أطلق على النية الركنية مع أن في ركنيتها أو شرطيتها خلاف للأصحاب ، غير
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 162 حديث 11 .
( 2 ) الكافي 3 : 284 حديث 3 ، التهذيب 2 : 47 حديث 154 ، الاستبصار 1 : 296 حديث 109 .