أصلا قعد ، فإن عجز اضطجع ، فإن عجز استلقى ، فإن خف أو ثقل
انتقل إلى الثاني دون الأول .
شرح
قوله : قعد .
وينحني للركوع رافعا فخذيه ، بحيث يحاذي وجهه ما قدام ركبتيه من الأرض .
قوله : اضطجع .
على جانبه الأيمن كالملحود ، فإن عجز فعلى الأيسر ، ويسجد إن أمكن ، وإن
تعذر رفع ما يصح السجود عليه ووضع الجبهة عليه واضعا بقية المساجد ، فإن تعذر
وضع ما يصح السجود عليه على جبهته ووضع بقية مساجده . وكذا المستلقي ، إذ
لا يسقط الميسور بالمعسور ، وفي بعض الأخبار ما يشهد له ، وقد نبه عليه المصنف في
الذكرى .
ضابطة : كلما قام مقام الركن فهو ركن اعطاء للبدلية حقها .
قوله : فإن خف أو ثقل .
أي : بالنسبة إلى المراتب المذكورة ، وهي : القعود ، ثم الاضطجاع على الأيمن ، ثم
على الأيسر ، ثم الاستلقاء ، ومع وجوب الاستناد على القائم والقاعد والمضطجع عند
تعذر الاستقلال يتضاعف .
قوله : إلى الثاني .
والفرق انتقاله في الأولى من الحالة الدنيا إلى العليا ، فيجب قطع القراءة ليأتي
هامش
( 1 ) الذكرى : 181 .