الخامس : الطمأنينة بقدره راكعا ، فلو شرع فيه قبل انحنائه أو أكمله
بعد رفعه بل .
السادس : اسماع الذكر نفسه ولو تقديرا .
السابع : رفع الرأس منه ، فلو هوى في غير رفع بطل .
الثامن : الطمأنينة فيه بمعنى السكون ، ولا حد له بل مسماه .
شرح
أيضا أن ما استثني في القراءة من الدعاء بالمباح وغيره فلم يعد قاطعا للموالاة يستثنى
هنا بطريق أولى .
قوله : بعد رفعه .
أي : بطل فعله ، فيتداركه على الوجه المعتبر حيث يمكن إن لم يتعمد ، فإن تعمد
بطلت صلاته في الحالين لتحقق النهي .
قوله : ولو تقديرا .
في من لا يسمع الصم أو لمانع آخر .
قوله : بطل .
أي : فعله والصلاة أيضا إن تعمد ، وإلا استدركه ما لم يبلغ حد الساجد
فيستمر .
قوله : ولا حد له .
أي : للسكون المذكور .
قوله : بل مسماه .
أي : السكون .