تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
الثالث : الاستقرار ، فلو مشى أو كان على الراحلة ولو كانت معقولة ، أو فيما لا يستقر قدماه عليه مختارا بطلت . الرابع : أن يتقارب القدمان ، فلو تباعدا بما يخرجه عن حد القيام بطل ، ولو عجز عن القيام
شرح
قوله : ولو معقولة . أي : ولو كانت الراحلة معقولة ، ومثلها الأرجوحة المعقلة بالحبال المثبتة بحيث لا يضطرب ، فتجوز الصلاة عليها . ومن هذا يعلم وجوب الطمأنينة في القراءة ، فلا يعترض على المصنف بالاخلال بها . قوله : أو فيما لا يستقر قدماه . كالثلج الذائب . قوله : مختارا . فيجوز حال الضرورة مراعيا الأقل مخالفة ثم ما يليه . قوله : أن تتقارب القدمان . يستفاد منه وجوب الاعتماد على الرجلين معا ، وهو كذلك تأسيا بصاحب الشرع صلى الله عليه وآله . ولو تردد الحال بين الانحناء والتباعد المخرج عن حد القيام قدم الثاني ، لبقاء مسمى القيام معه . قوله : عن القيام . أي : ولو معتمدا ، حتى لو أمكن الاعتماد ولو بأجرة وجب تقديمه على القعود .