الثالث : الاستقرار ، فلو مشى أو كان على الراحلة ولو كانت
معقولة ، أو فيما لا يستقر قدماه عليه مختارا بطلت .
الرابع : أن يتقارب القدمان ، فلو تباعدا بما يخرجه عن حد القيام
بطل ، ولو عجز عن القيام
شرح
قوله : ولو معقولة .
أي : ولو كانت الراحلة معقولة ، ومثلها الأرجوحة المعقلة بالحبال المثبتة بحيث
لا يضطرب ، فتجوز الصلاة عليها . ومن هذا يعلم وجوب الطمأنينة في القراءة ، فلا
يعترض على المصنف بالاخلال بها .
قوله : أو فيما لا يستقر قدماه .
كالثلج الذائب .
قوله : مختارا .
فيجوز حال الضرورة مراعيا الأقل مخالفة ثم ما يليه .
قوله : أن تتقارب القدمان .
يستفاد منه وجوب الاعتماد على الرجلين معا ، وهو كذلك تأسيا بصاحب
الشرع صلى الله عليه وآله . ولو تردد الحال بين الانحناء والتباعد المخرج عن حد
القيام قدم الثاني ، لبقاء مسمى القيام معه .
قوله : عن القيام .
أي : ولو معتمدا ، حتى لو أمكن الاعتماد ولو بأجرة وجب تقديمه على القعود .