التاسع : أن لا يطيلها ، فلو خرج بتطويل الطمأنينة عن كونه مصليا
بطلت .
المقارنة السادسة : السجود ، وواجبة أربعة عشر :
الأول : السجود على الأعضاء السبعة : الجبهة ، والكفين ، والركبتين ،
وإبهامي الرجلين .
الثاني : تمكين الأعضاء من المصلي .
شرح
قوله : أن لا يطيلها .
أي : الطمأنينة المعتبرة بالسكون .
قوله : بطلت .
قوله : الصلاة المدلول عليها بقوله : مصليا ، لأن اسم الفاعل يتضمن المصدر .
قوله : والكفين .
ببطنهما ، فلا يجزئ الظهر إلا لضرورة ، ويجزئ في كل من المساجد السبعة وضع
ما يصدق عليه اسم الوضع عرفا ، كما سيأتي في كلام المصنف بعد ، فلا يجزئ ما دون
ذلك ، ولا فرق بين الجبهة وغيرها . وذهب المصنف في غير هذه الرسالة إلى وجوب
وضع قدر الدرهم من الجبهة ، وفاقا لابن بابويه ، والمعتمد عدم الوجوب .
قوله : تمكين الأعضاء .
بحيث يقع ثقلها عليه ، ولا يجب المبالغة بحيث يزيد على ذلك .
هامش
( 1 ) الذكرى : 201 .
( 2 ) المقنع : 26 .