تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
التاسع : أن لا يطيلها ، فلو خرج بتطويل الطمأنينة عن كونه مصليا بطلت .
المقارنة السادسة : السجود ، وواجبة أربعة عشر : الأول : السجود على الأعضاء السبعة : الجبهة ، والكفين ، والركبتين ، وإبهامي الرجلين . الثاني : تمكين الأعضاء من المصلي .
شرح
قوله : أن لا يطيلها . أي : الطمأنينة المعتبرة بالسكون . قوله : بطلت . قوله : الصلاة المدلول عليها بقوله : مصليا ، لأن اسم الفاعل يتضمن المصدر . قوله : والكفين . ببطنهما ، فلا يجزئ الظهر إلا لضرورة ، ويجزئ في كل من المساجد السبعة وضع ما يصدق عليه اسم الوضع عرفا ، كما سيأتي في كلام المصنف بعد ، فلا يجزئ ما دون ذلك ، ولا فرق بين الجبهة وغيرها . وذهب المصنف في غير هذه الرسالة إلى وجوب وضع قدر الدرهم من الجبهة ، وفاقا لابن بابويه ، والمعتمد عدم الوجوب . قوله : تمكين الأعضاء . بحيث يقع ثقلها عليه ، ولا يجب المبالغة بحيث يزيد على ذلك .
هامش
( 1 ) الذكرى : 201 . ( 2 ) المقنع : 26 .
رسائل الكركي — صفحة 277 | الشيخ محمد الحسون / المحقق الكركي