تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
الثالث عشر : عدم الانتقال من سورة إلى غيرها إن تجاوز نصفها ، أو كانت التوحيد والجحد في غير الجمعتين . الرابع عشر : اخراج كل حرف من مخرجه المنقول بالتواتر ، فلو أخرج ضادي المغضوب ولا الضالين من مخرج الظاء ، أو اللام المفخمة
شرح
على الظاهر فيهما ، أما النية قبل الصلاة فلا أثر لها ، والفرق أن الصلاة محل التعيين . ولو شك في أثناء السورة هل بسمل قاصدا ، لم يلتفت ، لفوات محله ، ويتخرج عن القول بأن الشاك في أبعاض القراءة يعيد المشكوك فيه ما لم يركع ، وجوب الإعادة هنا . قوله : عدم الانتقال من السورة إلى آخره . أي : من السورة المقصودة بالبسملة ، والأشهر في عبارات الأصحاب عدم اشتراط مجاوزة النصف بل يكفي بلوغه . وهذا في غير التوحيد والجحد ، فيكفي فيهما الشروع في البسملة بنية إحداهما ، كما يدل عليه العطف ب‍ ( أو ) على اشتراط تجاوز النصف ، لأن مقتضاه عدم اشتراط مجاوزة النصف فيهما ، بناء على اعتباره عنده ، فلو انتقل في أحد هذين أبطل صلاته إن تعمد ، إلا أن يكون عدوله من التوحيد والجحد إلى الجمعة والمنافقين . وأطلق عليهما الجمعتين تغليبا كما في القمرين للشمس والقمر ، وذلك في الجمعة وظهرها إذا نسي ولم يبلغ النصف ، وألحق بعضهم صبحها وعشاءها . قوله : فلو أخرج ضادي المغضوب . إنما خص الضاد بالذكر ، لأن غيره من الحروف لا تحتاج في اخراجه من مخرجه إلى تكلف ، وإنما اختص ضادي المغضوب ولا الضالين ، لأنهما لا بد منهما لكل
رسائل الكركي — صفحة 269 | الشيخ محمد الحسون / المحقق الكركي