الثامن : البسملة في أول الحمد والسورة ، فلو تركها عمدا بطلت .
التاسع : وحدة السورة ، فلو قرن بطلت على قول .
العاشر : اكمال كل من الحمد والسورة ، فلو بعض اختيارا
شرح
مبطل لتحقق النهي الدال على الفساد لكونه متعمدا . وكأنه نظر إلى أن تأنيثه على
قصد رجوعه إلى الصلاة مستقبح ، إذ لم يجر لها ذكر في هذا المبحث ، ولأنه يلزم
اختلاف مرجع الضمائر من غير مائز ، فإن ما قبله من الضمائر في هذا المبحث عائدة
إلى القراءة كما قدمناه .
وقوله : ناسيا يعيد على الترتيب ، يقتضي وجوب إعادة الحمد أيضا ، وقد صرح
به في غير هذه الرسالة ، والمعتمد البناء فيقتصر على إعادة السورة .
قوله : بطلت .
أي : قراءته فيعيد التي أخل بتسميتها إن لم يتعمد ، وكذا جميع الأبعاض ، وإن
تعمد بطلت الصلاة لتحقق النهي .
قوله : ولو قرن بطلت .
بل الكراهية أقوى ، وفي حكما لقرآن تكرار الحمد والسورة ، وهذا في غير
الضحى ألم نشرح ، والفيل ولإيلاف ، فقد ثبت من طرق الأصحاب أنهن
بحكم سورتين . ويجب تكرار البسملة ، ومراعاة ترتيب المصحف ، وضميمة الثالثة
منهن إلى متولتها بناء على وجوب السورة .
قوله : فلو بعض اختيارا .
يفهم منه جواز التبعيض للمضطر في الفاتحة ، وليس كذلك : أما اضطرارا
فيجوز تبعيض السورة ، والاقتصار على الفاتحة أيضا إن دعت الضرورة إليه ، ومن