بطلت .
الحادي عشر : كون السورة غير عزيمة ، وما يفوت بقرائتها الوقت .
الثاني عشر : القصد بالبسملة إلى سورة معينة عقيب الحمد ، إلا أن
تلتزمه سورة بعينها .
شرح
الضرورة الخوف والمرض الذي يشق تحمله ، والحاجة المضر فوتها كخوف فوت الغريم
أو الرفقة أو لزوم المشقة بلحاقها . وليس منه الجهل بها فيجب التعلم ، ومع ضيق
الوقت فالبدل من ذكر وتسبيح بقدر سورة الفاتحة .
قوله : بطلت .
أي : القراءة والصلاة إن تعمد .
قوله : غير عزيمة .
ولا ما يفوت الوقت بقرائتها ، فلو شرع فيهما عامدا بطلت صلاته للنهي ، وناسيا
وجب العدول ، إلا في العزيمة إذا لم يذكر حتى تجاوز محل السجود فيومئ به ويتمها
ثم يقضيه بعد الصلاة .
قوله : القصد . .
فلو ابتدأ بالبسملة بغير قصد عامدا بطلت صلاته ، وناسيا يعيدها . ولزوم السورة
أما بالنذر وشبهه إذا لم تناف الأفضلية ، ولم يعارضه ضيق الوقت ولا نسيان السورة ،
فإن عارضه أحدهما فلا بد من التعيين . ومن مواضع اللزوم ما إذا ضاقت الوقت إلا
عن أقصر سورة مثل سورة الكوثر . ومنها ما إذا لم يكن حافظا ، إلا سورة واحدة .
ومما يسقط معه التعيين سوى ذلك اعتياد سورة بخصوصها ولو في بعض
الفرائض ، فيسقط التعيين في تلك الفريضة . ومنه نية سورة معينة من أول الصلاة