تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
شرح
قلنا : هذا المعنى صحيح ، لكن أين اللفظ الدال عليه ، وقد كان يجب أن يقول : وانتفاء قصد الوصول ليفيد هذا المعنى . الثاني : إن قوله : أو ثلاثين مطلقا ، لا يستقيم بالنسبة إلى واحد من المعنيين : أما اشتراط جواز القصر بانتفائه فظاهر امتناعه ، إذ لا يمكن اجتماع قصد إقامة ثلاثين وكونها على التردد ، لمنافاة القصد التردد ، فأيهما ثبت انتفى الآخر . فلا معنى لقولنا : يشترط لجواز القصر انتفاء قصد إقامة ثلاثين يوما على التردد بغير نية . وأما كونه قطعا لحكم السفر في المستقبل ، فلأنه إنما يقطعه إذا قام ثلاثين يوما على التردد لا حين الوصول ، كما هو مقتضى قوله : وانتفاء الوصول إلى مقام ثلاثين مطلقا . وكأن المصنف حاول التنبيه على ما يكون مانعا من حكم السفر في الجملة ، أعم من أن يكون في الابتداء والدوام ، أو قاطعا في الدوام خاصة ، لكن لا يحسن منه ذلك لأنه بصدد بيان شروط القصد لا قواطعه ، وما قبله كله كذلك ، مع أن آخر عبارته لا يسلم من المناقشة على كل من التقديرين كما سبق . وينبغي قراءة قوله : أو إلى مقام عشرة بضم الميم الأول ، لأنه من أقام . والموضع ما جاوز الثلاثة مضموم الميم كما نص عليه في الصحاح . واعلم أيضا أن المصنف قال في حواشيه : إن الاطلاق في العبارة بالنسبة إلى النية وعدمها ، وهو غير مستقيم ، لأنه مع النية تكفي العشرة ، وقد تقدم في كلامه . النص عليها ، بل الصواب حمله على التردد في النية كما قدمناه . وقوله : ما لم يغلب السفر ، إشارة إلى الشرط السادس للقصر ، و ( ما ) هذه ظرف بمعنى المدة ، والتقدير شمول السفر موجب للقصر بالشروط السابقة مدة عدم غلبة السفر على الحضر ، أما إذا غلب فإنه يجب التمام .
هامش
( 1 ) الصحاح 5 : 2017 " قوم " .