شرح
وليس المراد من غلبة السفر كون زمانه أكثر من زمان الحضر ، وإلا لزم من أقام
في بلده عشرة وسافر عشرين يلزمه التمام وهو باطل ، بل المراد به تكرر السفر إلى
مسافة ثلاث مرات ، فإن حكم الاتمام يجب في الثالثة ، ولا عبرة بالسفر إلى ما دون
المسافة فلا يعد في الثلاث .
ولا فرق في اعتبار الثلاث بين من اتخذ السفر حرفة كالمكاري ، وعدمه .
ويشترط عدم تخلل إقامة عشرة في بلده مطلقا وفي غير بلده بنية ، فإن تخللت
السفرات الثلاث استؤنف الحكم بعدها وبطل حكما مضى ، وكذا لو حصلت
بعدها فإنها تزيل حكمها . وإلى هذا الأخير أشار بقوله : إلا أن يقيم عشرا ، ولا بد من
تقييده بالنية في غير بلده كما عرفت .
ولا يشترط في العشرة التوالي ، نعم يشترط عدم تخلل الفصل بينهما بمسافة .
وهذا كله في غير الملاح الذي أهله معه وسفينته بيته ، فإنه لا يسوغ له القصر وإن
قصد مسافة ولم يكثر سفره ، لأنه غير طاعن ، وينبغي ثبوت ذلك في البدوي ونحوه .
ولو غير كثير السفر صنعته فهل يستأنف الحكم ؟ فيه كلام ليس هذا موضعه .
وقد اشتملت هذه العبارة الفائقة على أكثر مباحث السفر مع شدة الاختصار ولزوم
البلاغة .