تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
أداء وقضاء في غير الأربعة بقصد ثمانية فراسخ ،
شرح
وبينهما مسافة ، فقطعها في السفينة مثلا وبلغ المنزل قبل الخروج . وهذه مستفادة من مفهوم قوله : ثم شمول واعتبار ادراك قدر الصلاة تماما أشد وظهور غنى عن التعرض إليه ، فلذلك أطلق المصنف العبارة . وقوله موجب ، فيه تنبيه على أن القصر عزيمة لا رخصة ، فلو أتم عامدا عالما بوجوب القصر أعاد مطلقا ، لا إن كان جاهلا مطلقا على الأشهر ، وفي الناسي أقوال أعدلها الإعادة في الوقت . والضمير في قوله : رباعية ، عائد إلى السفر ، وإن كان مضافا إليه كقوله تعالى : ( كمثل الحمار يحمل أسفارا ) ، واحترز به عن الثنائية والثلاثية فلا يدخلها القصر اجماعا ، وعن رباعية غير السفر فلا يسوغ القصر في فوائت الحضر وإن صليت سفرا . واللام في قوله : في غير الأربعة للعهد الذهني ، والمعهود ما تقرر من مذهب الأصحاب وهو تخيير المسافر بين اتمام الصلاة وقصرها في مسجدي مكة والمدينة وبلديهما على الأظهر ، والأحوط الاقتصار على المسجدين ، وعلى مسجد الكوفة ، والحائر المقدس وهو ما دار عليه سمر الحضرة الحسنية عليه السلام . قوله : أداء وقضاء . منصوبا على الحال من رباعية السفر والعامل هو المصدر ، والمعنى أن قصور رباعية السفر حتم سواء صليت أداء في السفر أو قضاء في السفر والحضر ، لعموم ( فليقضها كما فاتته ) . ويعلم من قوله : في غير الأربعة ، أن الفائت في أحدها سفرا يجب قصره إن
هامش
( 1 ) الجمعة : 5 . ( 2 ) التهذيب 3 : 162 حديث 11 .