تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
الثاني : توجه المصلي إلى أربع جهات إن جهلها ، ولو ضاق الوقت إلا عن جهة واحدة أجزأت . فهذه ستون فرضا مقدمة حضرا أو سفرا وإن كان بعضها بدلا عن بعض كأنواع الطهارات .
شرح
قوله : إلا عن جهة أجزأ . فإن ظن جهة بسبب والحالة هذه تعينت ، وإلا تخير ، فإن تبين مصادفة القبلة واستمر الجهل أجزأ ما فعله ، وإلا أعاد إن تبين الاستدبار ولو بعد خروج الوقت ، وإن تبين الانحراف إلى محض اليمين أو اليسار أعاد في الوقت ، أو تبين انحرافا دون ذلك أجزأ ما فعله ، ومنه يعلم حكم ما لو انكشف الحال في أثناء الصلاة . قوله : فهذه . إشارة إلى ما تقدم ذكره من الأحكام . وقوله : مقدمة ، أي على فعل الصلاة لا بتفاوت الحال في وجوبها بالحضر والسفر ، لكن ليس وجوب جميعها عينا ، بل بعضها إنما يجب بدلا من بعض آخر منها ، وذلك هو فروض التيمم الذي وجوبه بالبدلية عن الطهارتين ، وتفصيلها : إن في الطهارات الثلاث ستة وثلاثين ، وفي الساتر خمسة وهي واجبات الستر الواجب على المكلف من حيث هو هو وإن اختلف بالنسبة إلى الرجل والمرأة لاختلاف عورتهما وما يحل لهما الستر به وما لا يحل ، ومراعاة الوقت أمر واحد ، وفي المكان أمران ، وفي القبلة أمران . فهذه ستة وأربعون . وفي إزالة النجاسة خمسة : ا : ازالتها بماء طهور أو ما في حكمه . ب : ستر العورة للمتخلي . ج : انحرافه عن القبلة .