تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
شرح
د : العصر في غير الكثير . ه‍ : رعاية ما يجب من الغسل بحسب النجاسة ، وهو المبين بقوله : إلا في بول الرضيع والغسلتان في غيره إلى آخره وفي مقدمة الرسالة تسعة : ا : وجوب اليومية بالنص والاجماع . ب : كفر مستحل تركها ، إذ هو في معنى وجوب اعتقاد وجوبها . ج : وجوبها على كل مكلف إلا الحائض والنفساء . د : وجوب تقديم الاسلام عليها . ه‍ : وجوب تقديم المعارف الأصولية عليها . و : كون تلك المعارف بالدليل . ز : وجوب الأخذ بالاستدلال في أحكام الصلاة لمن له أهلية . ح : وجوب الاستفتاء لأهله على من قصر عن الاستدلال . ط : وجوب الإعادة على من لم يعتقد ما وجب تقديمه عليها من الاعتقاد ، أو لم يأخذ بالواجب عليه من استدلال أو استفتاء . وليس في المقدمة من الفروض سوى ذلك ، لأن ما ذكر فيها تعريف الصلاة الواجبة وتقسيمها إلى أقسامها السبعة والإشارة إلى تنويع ما يتعلق بها ، وليس ذلك من الفروض في شئ . فهذا هي الستون التي أرادها المصنف . فإن قلت : وجوب قصر رباعية السفر بالشروط المذكورة إن كان من المقدمات فقد زادت الفروض المتقدمة على الستين ، وإن لم يكن منها فما معنى ذكرها هنا وأي مناسب لذلك . قلت : وجوب القصر من الفروض المقارنة والكيفيات اللاحقة لنفس الصلاة كالتمام ، وليس هو من المقدمات ، وما ذكره هنا ، فلأن وجوب القصر لما لم يكن أكثريا بالنسبة إلى التمام كان كالفضلة ، ولما ذكر وجوب الستين فرضا حضرا وسفرا
رسائل الكركي — صفحة 246 | الشيخ محمد الحسون / المحقق الكركي