شرح
د : العصر في غير الكثير .
ه : رعاية ما يجب من الغسل بحسب النجاسة ، وهو المبين بقوله : إلا في بول
الرضيع والغسلتان في غيره إلى آخره وفي مقدمة الرسالة تسعة :
ا : وجوب اليومية بالنص والاجماع .
ب : كفر مستحل تركها ، إذ هو في معنى وجوب اعتقاد وجوبها .
ج : وجوبها على كل مكلف إلا الحائض والنفساء .
د : وجوب تقديم الاسلام عليها .
ه : وجوب تقديم المعارف الأصولية عليها .
و : كون تلك المعارف بالدليل .
ز : وجوب الأخذ بالاستدلال في أحكام الصلاة لمن له أهلية .
ح : وجوب الاستفتاء لأهله على من قصر عن الاستدلال .
ط : وجوب الإعادة على من لم يعتقد ما وجب تقديمه عليها من الاعتقاد ، أو لم
يأخذ بالواجب عليه من استدلال أو استفتاء .
وليس في المقدمة من الفروض سوى ذلك ، لأن ما ذكر فيها تعريف الصلاة
الواجبة وتقسيمها إلى أقسامها السبعة والإشارة إلى تنويع ما يتعلق بها ، وليس ذلك
من الفروض في شئ . فهذا هي الستون التي أرادها المصنف .
فإن قلت : وجوب قصر رباعية السفر بالشروط المذكورة إن كان من المقدمات
فقد زادت الفروض المتقدمة على الستين ، وإن لم يكن منها فما معنى ذكرها هنا وأي
مناسب لذلك .
قلت : وجوب القصر من الفروض المقارنة والكيفيات اللاحقة لنفس الصلاة
كالتمام ، وليس هو من المقدمات ، وما ذكره هنا ، فلأن وجوب القصر لما لم يكن
أكثريا بالنسبة إلى التمام كان كالفضلة ، ولما ذكر وجوب الستين فرضا حضرا وسفرا