تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
ووقت الصبح إلى طلوعها . المقدمة الخامسة : المكان ، ويشترط فيه أمران : الأول : كونه غير مغصوب ، وطهارته . ويجوز في النجس بحيث لا تتعدى إلى المصلي أو محموله ، إلا في مسجد الجبهة فيشترط مطلقا .
شرح
بالعصر ، وينتهي وقتها بدخول وقت المغرب . واعتذر المصنف عن ذلك بحمله على المعنى المجازي ، باعتبار أنه آيل إلى الدخول ، وفيه سماجة ، وأي معن لارتكاب المجازي في تحديد الأوقات المخل بالفهم والمفوت للغرض . قوله : والصبح إلى طلوعها . أي : ويمتد وقت الصبح إلى طلوع الشمس ، وأضمر من غير تقدم ذكر لأمن اللبس كما في قوله تعالى : ( حتى توارت بالحجاب ) . قوله : أو محموله .يجب أن يستثنى منه ما لا تتم فيه الصلاة وحده ، فلا يضر تعدي النجاسة إليه ، وكذا النجاسة التي عفي عنها شرعا كدون الدرهم من الدم ، فلا يضر تعديها بالمحمولة ، سواء كان ملبوسا أم لا . واحترز عما لو كان بعض الثوب محمول على الأرض وفيه نجاسة ، فإن الصلاة معه صحيحة وإن كان يتحرك بحركة المصلي ، إذ ليس محل النجاسة محمولا له . ومثله ما لو شد في وسطه حبلا وشد طرفه الآخر بشئ نجس .
هامش
( 1 ) ص : 32 .
رسائل الكركي — صفحة 240 | الشيخ محمد الحسون / المحقق الكركي