تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
الخامس : أن لا يكون حريرا محضا للرجل والخنثى في غير الحرب أو الضرورة ، ولا ذهبا لهما . ولا يجوز في ساتر ظهر القدم إلا أن يكون له ساق وإن قصرت .
المقدمة الرابعة : مراعاة الوقت ، وهو هنا للخمس : فللظهر زوال الشمس المعلوم بظهور الظل في جانب المشرق .
شرح
قوله : حريرا محضا . احترز به عن الممتزج ، فتجوز الصلاة فيه وإن غلب الحرير ، ما لم يضمحل الخيط فيصدق عليه اسم الحرير . قوله : أو الضرورة . كالبرد والقمل . قوله : لا ذهبا . ولا مموها به . قوله : ولا يجوز . بل يجوز على كراهية . قوله : فللظهر . أي : فالوقت للظهر . قوله : في جانب المشرق . المراد به الجانب الذي يلي الخط الخارج من جهة الجنوب إلى جهة الشمال