الخامس : أن لا يكون حريرا محضا للرجل والخنثى في غير الحرب أو
الضرورة ، ولا ذهبا لهما . ولا يجوز في ساتر ظهر القدم إلا أن يكون له
ساق وإن قصرت .
المقدمة الرابعة : مراعاة الوقت ، وهو هنا للخمس : فللظهر زوال
الشمس المعلوم بظهور الظل في جانب المشرق .
شرح
قوله : حريرا محضا .
احترز به عن الممتزج ، فتجوز الصلاة فيه وإن غلب الحرير ، ما لم يضمحل
الخيط فيصدق عليه اسم الحرير .
قوله : أو الضرورة .
كالبرد والقمل .
قوله : لا ذهبا .
ولا مموها به .
قوله : ولا يجوز .
بل يجوز على كراهية .
قوله : فللظهر .
أي : فالوقت للظهر .
قوله : في جانب المشرق .
المراد به الجانب الذي يلي الخط الخارج من جهة الجنوب إلى جهة الشمال