وللعشاء الفراغ منها ولو تقديرا ، وتأخيرها إلى ذهاب الحمرة المغربية
أفضل .
وللصبح : طلوع الفجر المعترض . ويمتد وقت الظهرين إلى دخول
العشائين ، ووقت العشائين إلى نصف الليل ،
شرح
قوله : ولو تقديرا .
كما سبق بيانه في الظهر .
قوله : وتأخيرها .
قيل : يجب .
قوله : وللصبح .
أي : والوقت للصبح الفجر المعترض ، وهو الذي يخرج عرضا في أفق ، السماء
ويسمى الصادق ، لأنه صدقك عن الصبح . واحترز بالمعترض عن المستطيل ، وهو
الذي يخرج قبله مستدقا صاعدا كذنب السرحان ، ويسمى الكاذب لبقاء الليل
عنده .
قوله : ويمتد وقت الظهرين . .
امتداد وقت الظهرين إلى دخول العشائين ، ووقت العشائين إلى نصف الليل ،
وإنما يصدق على القول باشتراك الفرضين في الوقت من أوله إلى آخره ، وهو قول
ابن بابويه .
أما على القول بالاختصاص كما صرح به المصنف في هذه الرسالة وغيرها وهو
مذهب عامة الأصحاب ، فلا ، إذ وقت الاشتراك الظهرين ينتهي بوقت الاختصاص