تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
وللعشاء الفراغ منها ولو تقديرا ، وتأخيرها إلى ذهاب الحمرة المغربية أفضل . وللصبح : طلوع الفجر المعترض . ويمتد وقت الظهرين إلى دخول العشائين ، ووقت العشائين إلى نصف الليل ،
شرح
قوله : ولو تقديرا . كما سبق بيانه في الظهر . قوله : وتأخيرها . قيل : يجب . قوله : وللصبح . أي : والوقت للصبح الفجر المعترض ، وهو الذي يخرج عرضا في أفق ، السماء ويسمى الصادق ، لأنه صدقك عن الصبح . واحترز بالمعترض عن المستطيل ، وهو الذي يخرج قبله مستدقا صاعدا كذنب السرحان ، ويسمى الكاذب لبقاء الليل عنده . قوله : ويمتد وقت الظهرين . . امتداد وقت الظهرين إلى دخول العشائين ، ووقت العشائين إلى نصف الليل ، وإنما يصدق على القول باشتراك الفرضين في الوقت من أوله إلى آخره ، وهو قول ابن بابويه . أما على القول بالاختصاص كما صرح به المصنف في هذه الرسالة وغيرها وهو مذهب عامة الأصحاب ، فلا ، إذ وقت الاشتراك الظهرين ينتهي بوقت الاختصاص