الثاني : أن لا يكون جلد ميتة .
الثالث : أن لا يكون جلد غير المأكول أو صوفه أو وبره ، إلا الخز
الخالص والسنجاب .
الرابع : أن لا يكون مغصوبا .
شرح
قوله : أن لا يكون جلد ميتة .
إنما اشترط في الساتر كونه غير ميتة بعد اشتراط طهارته ، مع أن اشتراط الأول
مغن عن اشتراط الثاني مخالفا لأكثر الأصحاب لأمرين :
الأول : التنبيه على انفكاكهما عند بعضهم . . يطهر إذا دبغ ولا يجوز الصلاة
فيه عنده فالناظر . إذا بحث حق البحث وقع على الخلاف المذكور .
الثاني : أن المصنف لما لم يصرح هنا بطهارة جلد الميتة بالدباغ أو عدمها ، أتى بما
يكون جاريا على المذهبين ، ولو اقتصر والحال هذه على الشرط الأول لم يكن معلوما
حال هذا الجلد إذا دبغ عنده أيجوز الصلاة فيه أم لا في هذه الرسالة ، والعلم بمذهبه
من كتاب آخر غير كاف عن البيان هنا ، وما توهمه بعض من لا تحصيل له من أن
ذلك احترازا من جلد السمك الطافي فباطل ، لاجماع الأصحاب على جواز الصلاة
فيه ، وقد نقله المصنف في الذكرى عن المعتبر .
قوله : إلا الخز الخالص والسنجاب .
فيجوز فيهما جلدا ووبرا .
قوله : مغصوبا .
سواء كان ساتر العورة هو أو غيره ، ومثله ما ليس له صلاحية الستر كالخاتم عند
الأكثر
هامش
( 1 ) غير واضحة في النسخة الخطية .
( 2 ) غير واضحة في النسخة الخطية .
( 3 ) الذكرى : 143 .
( 4 ) المعتبر 2 : 82 .