تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
الثاني : أن لا يكون جلد ميتة . الثالث : أن لا يكون جلد غير المأكول أو صوفه أو وبره ، إلا الخز الخالص والسنجاب . الرابع : أن لا يكون مغصوبا .
شرح
قوله : أن لا يكون جلد ميتة . إنما اشترط في الساتر كونه غير ميتة بعد اشتراط طهارته ، مع أن اشتراط الأول مغن عن اشتراط الثاني مخالفا لأكثر الأصحاب لأمرين : الأول : التنبيه على انفكاكهما عند بعضهم . . يطهر إذا دبغ ولا يجوز الصلاة فيه عنده فالناظر . إذا بحث حق البحث وقع على الخلاف المذكور . الثاني : أن المصنف لما لم يصرح هنا بطهارة جلد الميتة بالدباغ أو عدمها ، أتى بما يكون جاريا على المذهبين ، ولو اقتصر والحال هذه على الشرط الأول لم يكن معلوما حال هذا الجلد إذا دبغ عنده أيجوز الصلاة فيه أم لا في هذه الرسالة ، والعلم بمذهبه من كتاب آخر غير كاف عن البيان هنا ، وما توهمه بعض من لا تحصيل له من أن ذلك احترازا من جلد السمك الطافي فباطل ، لاجماع الأصحاب على جواز الصلاة فيه ، وقد نقله المصنف في الذكرى عن المعتبر . قوله : إلا الخز الخالص والسنجاب . فيجوز فيهما جلدا ووبرا . قوله : مغصوبا . سواء كان ساتر العورة هو أو غيره ، ومثله ما ليس له صلاحية الستر كالخاتم عند الأكثر
هامش
( 1 ) غير واضحة في النسخة الخطية . ( 2 ) غير واضحة في النسخة الخطية . ( 3 ) الذكرى : 143 . ( 4 ) المعتبر 2 : 82 .
رسائل الكركي — صفحة 236 | الشيخ محمد الحسون / المحقق الكركي