المقدمة الثالثة : ستر العورتين للرجل ، وستر جميع البدن المرأة عدا
الوجه والكفين وظاهر القدمين لها وللخنثى ، والأولى ستر شعرها وأذنيها
للرواية ، أما الأمة المحضة فلا يجب عليها ستر رأسها . ويعتبر في الساتر أمور خمسة :
الأول : أن يكون طاهرا إلا ما استثني .
شرح
قوله : والكفين .
من الزند .
قوله : وظاهر القدمين .
وكذا باطنهما .
قوله : لها .
أي : للمرأة بدليل تقييده بالرجل سابقا الحرة بدليل ذكر الأمة بعده .
قوله : والأولى .
بل يجب .
قوله : ستر شعرها .
وكذا العنق .
قوله : والأمة المحضة .
وهي القنة ، أما من تحرر بعضها فكالحرة .