تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
المقدمة الثالثة : ستر العورتين للرجل ، وستر جميع البدن المرأة عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين لها وللخنثى ، والأولى ستر شعرها وأذنيها للرواية ، أما الأمة المحضة فلا يجب عليها ستر رأسها . ويعتبر في الساتر أمور خمسة : الأول : أن يكون طاهرا إلا ما استثني .
شرح
قوله : والكفين . من الزند . قوله : وظاهر القدمين . وكذا باطنهما . قوله : لها . أي : للمرأة بدليل تقييده بالرجل سابقا الحرة بدليل ذكر الأمة بعده . قوله : والأولى . بل يجب . قوله : ستر شعرها . وكذا العنق . قوله : والأمة المحضة . وهي القنة ، أما من تحرر بعضها فكالحرة .