تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
وعن نجاسة ثوب المربية للصبي حيث لا غيره وإن وجب غسله في اليوم والليل مرة ، وعن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه وحده ،
شرح
وهذه العفو إنما هو في غير دم الحدث ونجس العين ومنه الميتة لغلظ نجاستها ، فاطلاق المصنف اللفظ محل تقييد . ويفهم من قوله : عما نقص ، أن ما زاد عليه أو بلغه لا يعفى عنه ، وهو كذلك على الأصح في الثاني . ولا فرق بين الثوب والبدن ، والمجتمع والمتفرق ، فيقدر مجتمعا ليتعلق به الحكم بالعفو وعدمه ، والثياب المتعددة كالواحد ، وذو البطانة كثوبين . ولو أصاب الدم وجهي الثوب قدم واحد إن تفشى فاتصل أحد الدمين بالآخرة ، وإلا فكل دم على حدة ، ولو تفشى بعض دون آخر أعطي كل حكمه . ولو أصابه نجاسة أخرى فلا عفو بخلاف المماثلة فالعفو إن لم يبلغ الدرهم ، ومثله المائع الطاهر على أقرب تعدية الحكم من الأقوى إلى الأضعف بطريق أولى ، ومنه يعلم حكم المتنجس بدم يعفى عن مثله أصاب الثوب وغيره ولم يبلغ النصاب . قوله : وعن نجاسة ثوب المربية للصبي . دون غيره ، سواء كان ببوله أو بغائطه ، وكذا الصبية والمربي والولد المتعدد على الأقرب . قوله : وإن وجب . أي : عفى عنه والحال أن غسله في اليوم والليلة مرة واجب ولنتحر اقلال النجاسة . قوله : وعن نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة وحده . المراد به تعميم الحكم في النجاسة كائنة ما كانت ، والمراد بما لا تتم فيه الصلاة
رسائل الكركي — صفحة 233 | الشيخ محمد الحسون / المحقق الكركي