والسبع في الخنزير والخمر والفأرة ، والغسالة كالمحل قبلها .
شرح
يط : لو جامع نجاسة الولوغ ونجاسة أخرى تداخلتا وحكم لأكثرهما غسلا ، لكن
لا بد من التراب ، ولو كان في الأثناء كفى الغسل الواجب للطارئة على ما يختاره .
ك : لو وقع إناء الولوغ في ماء قليل نجس أو كثير لم يعتد به إن كان قبل
التعفير ، وإلا كفى عن الغسلتين خلافا للشيخ .
كا : قال في المنتهى : لو كان الإناء مما يعصر لم يحتسب له غسله إلا بعد
عصره . والظاهر أنه يريد الإناء المتخذ من الجلود ويكفي في الصعر تغميزه إن تعذر
المعتاد .
كب : قال المصنف في الذكرى والعلامة في المنتهى أنه لا يعتبر التراب فيما نجس
بماء الولوغ . وهو حق إن كان الغسل بعد التعفير مطلقا أو كان المتنجس به غير
الإناء وإلا فالظاهر الوجوب لأنها نجاسة الولوغ . وزاد في المنتهى مساواة ماء الولوغ
لباقي النجاسات وهو مشكل نظرا إلى أن حكم النجاسة يخف شرعا بزيادة الغسل
ويشتد بنقصانه فلا تتجه التسوية .
قوله : والسبع .
أي : الغسلات السبع تجب لا زالة نجاسة الخنزير ، وموت الفأرة إذا حصل معه
ملاقاة الإناء بالرطوبة ، ووجب الثلاث بالتعفير في الولوغ والسبع فيما ذكره ، وإنما
هو في الإناء خاصة ، أما الثوب والبدن فيغسلان منها كما يغسلان من سائر
النجاسات ، وعبارة المصنف موهمة .
قوله : والغسالة كالمحل قبلها .
أي : غسالة النجاسة ، وهي ماء انفصل عن محل النجاسة إذا كان الغسل
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 14 .