تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
والسبع في الخنزير والخمر والفأرة ، والغسالة كالمحل قبلها .
شرح
يط : لو جامع نجاسة الولوغ ونجاسة أخرى تداخلتا وحكم لأكثرهما غسلا ، لكن لا بد من التراب ، ولو كان في الأثناء كفى الغسل الواجب للطارئة على ما يختاره . ك : لو وقع إناء الولوغ في ماء قليل نجس أو كثير لم يعتد به إن كان قبل التعفير ، وإلا كفى عن الغسلتين خلافا للشيخ . كا : قال في المنتهى : لو كان الإناء مما يعصر لم يحتسب له غسله إلا بعد عصره . والظاهر أنه يريد الإناء المتخذ من الجلود ويكفي في الصعر تغميزه إن تعذر المعتاد . كب : قال المصنف في الذكرى والعلامة في المنتهى أنه لا يعتبر التراب فيما نجس بماء الولوغ . وهو حق إن كان الغسل بعد التعفير مطلقا أو كان المتنجس به غير الإناء وإلا فالظاهر الوجوب لأنها نجاسة الولوغ . وزاد في المنتهى مساواة ماء الولوغ لباقي النجاسات وهو مشكل نظرا إلى أن حكم النجاسة يخف شرعا بزيادة الغسل ويشتد بنقصانه فلا تتجه التسوية . قوله : والسبع . أي : الغسلات السبع تجب لا زالة نجاسة الخنزير ، وموت الفأرة إذا حصل معه ملاقاة الإناء بالرطوبة ، ووجب الثلاث بالتعفير في الولوغ والسبع فيما ذكره ، وإنما هو في الإناء خاصة ، أما الثوب والبدن فيغسلان منها كما يغسلان من سائر النجاسات ، وعبارة المصنف موهمة . قوله : والغسالة كالمحل قبلها . أي : غسالة النجاسة ، وهي ماء انفصل عن محل النجاسة إذا كان الغسل
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 14 .