تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
شرح
فقد التراب افضاء هذا التفصيل الدائم ، وهو غير مناسب لحكمة الشارع وتخفيفه ، بخلاف الثاني ، لأن وجود التراب مرجو . ط : لو كان الإناء مما لا يدلك بالتراب في العادة كالقرية ، فهل يجب ايصاله إليه بالمزج بالماء ونحوه أم لا نظرا إلى المتعارف ؟ كل محتمل . ي : يشترط في التراب أن يكون طاهرا ، إذ النجس لا يطهر . يا : لا يشترط في التراب مزجه بالماء ، وشرطه ابن إدريس تحصيلا لحقيقة الغسل ، وعبارة الرسالة قد تفهمه ، لأن الباء في قوله : بالتعفير ، إن كانت بمعنى ( مع ) فظاهر ، إذ التقدير : وتجب الغسلات الثلاث مع التعفير أولا ، أي مع الدلك بالعفر وهو التراب في أول الغسل ، ومثله لو جعلت للاستعانة على حد قولك : كتبت بالقلم . وكيف كان فليس مراد المصنف ولا مذهبا له ، والمعتمد اجزاء الأمرين . يب : المعتبر في المتولد بين الكلب وغيره صدق الاسم ، وإلا لم يجب التراب . يج : لو تكرر الولوغ تداخل ، اتحد الكلب أو تعدد . يد : لو تكرر في الأثناء كفى الاستثناء من رأس . يه : وجوب التراب إنما هو في ولوغه خاصة دون باقي أعضائه ، خلافا لابن بابويه . يو : لطعه الإناء بلسانه كولوغه بطريق أولى . يز : وجوب التراب في ولوغه مختص بالإناء دون غيره عندنا . يح : لو ولغ في إناء فيه طعام جامد اكتفى بالقاء النجس وما يكتنفه إن لم يصب الإناء .
هامش
( 1 ) السرائر : 36 . ( 2 ) المقنع : 12 .