شرح
فقد التراب افضاء هذا التفصيل الدائم ، وهو غير مناسب لحكمة الشارع وتخفيفه ،
بخلاف الثاني ، لأن وجود التراب مرجو .
ط : لو كان الإناء مما لا يدلك بالتراب في العادة كالقرية ، فهل يجب ايصاله
إليه بالمزج بالماء ونحوه أم لا نظرا إلى المتعارف ؟ كل محتمل .
ي : يشترط في التراب أن يكون طاهرا ، إذ النجس لا يطهر .
يا : لا يشترط في التراب مزجه بالماء ، وشرطه ابن إدريس تحصيلا لحقيقة
الغسل ، وعبارة الرسالة قد تفهمه ، لأن الباء في قوله : بالتعفير ، إن كانت بمعنى
( مع ) فظاهر ، إذ التقدير : وتجب الغسلات الثلاث مع التعفير أولا ، أي مع الدلك
بالعفر وهو التراب في أول الغسل ، ومثله لو جعلت للاستعانة على حد قولك :
كتبت بالقلم . وكيف كان فليس مراد المصنف ولا مذهبا له ، والمعتمد اجزاء
الأمرين .
يب : المعتبر في المتولد بين الكلب وغيره صدق الاسم ، وإلا لم يجب التراب .
يج : لو تكرر الولوغ تداخل ، اتحد الكلب أو تعدد .
يد : لو تكرر في الأثناء كفى الاستثناء من رأس .
يه : وجوب التراب إنما هو في ولوغه خاصة دون باقي أعضائه ، خلافا لابن
بابويه .
يو : لطعه الإناء بلسانه كولوغه بطريق أولى .
يز : وجوب التراب في ولوغه مختص بالإناء دون غيره عندنا .
يح : لو ولغ في إناء فيه طعام جامد اكتفى بالقاء النجس وما يكتنفه إن لم
يصب الإناء .
هامش
( 1 ) السرائر : 36 .
( 2 ) المقنع : 12 .