شرح
ج : لا يلحق به ولوغ الخنزير في وجوب التراب ، لعدم النص ، والحمل عليه
قياس ، وخلاف الشيخ ضعيف .
د : لا يشترط تجفيف إناء الولوغ بعد غسله ، فيجوز استعماله مطلقا ، خلافا
لظاهر عبارة المفيد .
ه : لا يجزئ غير التراب مع امكانه قطعا ، لظاهر النص ، وحكى المصنف عن
ابن الجنيد التخيير بينه وبين غيره ، وكأنه يريد به من نحو أشنان وصابون .
و : لو لم يجد التراب ووجد ما أشبهه ففي الاجزاء تردد ، اختاره المصنف في
الذكرى ، ونفاه العلامة في المنتهى . ومبنى القولين على أن الأمر بالتراب هل
هو تعبد أم لكونه أكثر وجودا ، فعلى الأولى لا يجزئ بخلاف الثاني . ويشكل بأنه لو
أجزأ عند الضرورة الاجزاء عند الاختيار نظرا إلى البناء .
ز : لو فقد التراب وما أشبهه فعند الشيخ يجزئ الاقتصار على الماء ، ونزل على
أحد معنيين : وجود الماء مرتين اقتصارا على الممكن ، ووجوبه ثلاثا إحداهن
بدل ، وبمثل قوله قال المصنف في الدروس ، والعلامة في التذكرة ؟
والظاهر عدم الاجزاء .
ح : لو خيف فساد المحل باستعمال التراب وشبهه كما في النفيس ، أو كان
الاستعمال متوقفا على الافساد ، كما في بعض الأواني الضيقة التي لا يتوصل إليها
بدون كسر بعضها ، فإن أمكن مزج الماء بالتراب وانزاله إلى الأخير وحصته
بحيث يستوعب وجب ، وإلا فالظاهر الاكتفاء بالماء فيها . والفرق بين ذلك وبين
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 14 .
( 2 ) المقنعة : 9 .
( 3 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 64 .
( 4 ) الذكرى : 108 .
( 5 ) المنتهى 1 : 26 .
( 6 ) المبسوط 1 : 14 .
( 7 ) الدروس : 17 .
( 8 ) التذكرة 1 : 68 .