تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
شرح
ج : لا يلحق به ولوغ الخنزير في وجوب التراب ، لعدم النص ، والحمل عليه قياس ، وخلاف الشيخ ضعيف . د : لا يشترط تجفيف إناء الولوغ بعد غسله ، فيجوز استعماله مطلقا ، خلافا لظاهر عبارة المفيد . ه‍ : لا يجزئ غير التراب مع امكانه قطعا ، لظاهر النص ، وحكى المصنف عن ابن الجنيد التخيير بينه وبين غيره ، وكأنه يريد به من نحو أشنان وصابون . و : لو لم يجد التراب ووجد ما أشبهه ففي الاجزاء تردد ، اختاره المصنف في الذكرى ، ونفاه العلامة في المنتهى . ومبنى القولين على أن الأمر بالتراب هل هو تعبد أم لكونه أكثر وجودا ، فعلى الأولى لا يجزئ بخلاف الثاني . ويشكل بأنه لو أجزأ عند الضرورة الاجزاء عند الاختيار نظرا إلى البناء . ز : لو فقد التراب وما أشبهه فعند الشيخ يجزئ الاقتصار على الماء ، ونزل على أحد معنيين : وجود الماء مرتين اقتصارا على الممكن ، ووجوبه ثلاثا إحداهن بدل ، وبمثل قوله قال المصنف في الدروس ، والعلامة في التذكرة ؟ والظاهر عدم الاجزاء . ح : لو خيف فساد المحل باستعمال التراب وشبهه كما في النفيس ، أو كان الاستعمال متوقفا على الافساد ، كما في بعض الأواني الضيقة التي لا يتوصل إليها بدون كسر بعضها ، فإن أمكن مزج الماء بالتراب وانزاله إلى الأخير وحصته بحيث يستوعب وجب ، وإلا فالظاهر الاكتفاء بالماء فيها . والفرق بين ذلك وبين
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 14 . ( 2 ) المقنعة : 9 . ( 3 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 64 . ( 4 ) الذكرى : 108 . ( 5 ) المنتهى 1 : 26 . ( 6 ) المبسوط 1 : 14 . ( 7 ) الدروس : 17 . ( 8 ) التذكرة 1 : 68 .