فيه نية واحدة لها .
والثلاث بالقراح لو تعذر الخليط ، والثلاث بالتعفير أولى في ولوغ
الكلب ،
شرح
قوله : لها .
أي : للغسلات الثلاثة .
قوله : والثلاث .
أي : ويجب .
قوله : والثلاث بالتعفير أولى في الولوغ .
هذه الجملة معطوفة على ما قبلها ، والمراد بها الإشارة إلى حكم الإناء في الولوغ
وإن لم يصرح بذكر الإناء ، وقد كان يجب عليه التصريح به ليتحرز عن مذهب
بعض العامة ، حيث أوجب التعفير في غير الإناء ، ولا يعرف من الأصحاب من
يقول به .أما الولوغ فالمراد به ولوغ الكلب خاصة ، لأنه قد ذكر السبع في الخنزير ، فاللام
فيه للعهد الذهني . وولوغ الكلب في الإناء : هو شربه مما فيه بطرف لسانه ، كما
ذكره في الصحاح . وتحقيق البحث يتم بمسائل .
أ : يجب الغسل ثلاثا اجماعا إلا من ابن الجنيد أوجب سبعا ، والخبر يدفعه .
ب : أولاهن بالتراب عند الأكثر ، قال المفيد الوسطى ، والمرتضى اكتفى
بإحداهن ، وصريح خبر الفضل حجة عليهما .
هامش
( 1 ) الصحاح 4 : 1329 " ولغ " .
( 2 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 63 .
( 3 ) المقنعة : 9 .
( 4 ) الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 218 .
( 5 ) التهذيب 1 : 225 حديث 646 ، الاستبصار 1 : 19 حديث 40 .