تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
فيه نية واحدة لها . والثلاث بالقراح لو تعذر الخليط ، والثلاث بالتعفير أولى في ولوغ الكلب ،
شرح
قوله : لها . أي : للغسلات الثلاثة . قوله : والثلاث . أي : ويجب . قوله : والثلاث بالتعفير أولى في الولوغ . هذه الجملة معطوفة على ما قبلها ، والمراد بها الإشارة إلى حكم الإناء في الولوغ وإن لم يصرح بذكر الإناء ، وقد كان يجب عليه التصريح به ليتحرز عن مذهب بعض العامة ، حيث أوجب التعفير في غير الإناء ، ولا يعرف من الأصحاب من يقول به .أما الولوغ فالمراد به ولوغ الكلب خاصة ، لأنه قد ذكر السبع في الخنزير ، فاللام فيه للعهد الذهني . وولوغ الكلب في الإناء : هو شربه مما فيه بطرف لسانه ، كما ذكره في الصحاح . وتحقيق البحث يتم بمسائل . أ : يجب الغسل ثلاثا اجماعا إلا من ابن الجنيد أوجب سبعا ، والخبر يدفعه . ب : أولاهن بالتراب عند الأكثر ، قال المفيد الوسطى ، والمرتضى اكتفى بإحداهن ، وصريح خبر الفضل حجة عليهما .
هامش
( 1 ) الصحاح 4 : 1329 " ولغ " . ( 2 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 63 . ( 3 ) المقنعة : 9 . ( 4 ) الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 218 . ( 5 ) التهذيب 1 : 225 حديث 646 ، الاستبصار 1 : 19 حديث 40 .